responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإمام الصادق و المذاهب الأربعة المؤلف : الشيخ أسد حيدر    الجزء : 3  صفحة : 326

على باقي الأعضاء أنه لا يختص وضعها على قول، و إن وجب ففي كشفها مشقة بخلاف الجبهة [1].

و على أي حال: فإن عمل النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) و أقواله تدل على ذلك و كان الصحابة يسجدون على الأرض و شكوا إلى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) حر الرمضاء فلم يشكهم و كانوا يسوون التراب للسجود عليه‌ [2] و كان بعضهم إذا خرج يخرج بلبنة يسجد عليها في السفر [3].

و قد تقدم الكلام في هذا الكتاب‌ [4] حول موضع الجبهة في السجود فلا حاجة إلى الإطالة.

أما واجبات السجود عند الشيعة فهي:

1- وضع المساجد السبعة على الأرض كما تقدم الكلام فيه.

2- الذكر الواجب و الكلام فيه كالركوع.

3- الطمأنينة بمقدار الذكر الواجب و خلاف المذاهب كالخلاف في الركوع.

4- رفع الرأس ثم الجلوس بعده مطمئنا ثم الانحناء للسجدة الثانية.

و وافقهم الشافعي و مالك و أحمد و قال أبو حنيفة: لا يجب ذلك بل هو سنة.

و وافقهم الشافعي و مالك و أحمد و قال أبو حنيفة: لا يجب ذلك بل هو سنة.

5- كون المساجد السبعة في محالها إلى تمام الذكر الواجب فلو رفع بعضها بطل و أبطل إن كان عمدا، و يجب تداركه إن كان سهوا.

6- مساواة موضع الجبهة للموقف بمعنى عدم علوه و انخفاضه أزيد من مقدار لبنة أو أربع أصابع. و عند الحنفية مقدار ارتفاع لبنتين منصوبتين و المراد بهما لبنة بخارى و هي ربع ذراع عرضه ست أصابع فمقدار ارتفاع اللبنتين المنصوبتين نصف ذراع اثنتا عشرة إصبعا.

7- وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه من الأرض و ما نبت منها غير المأكول و الملبوس، و قد تقدم الخلاف فيه.


[1] المجموع 3- 426.

[2] شرح صحيح مسلم 5- 37.

[3] طبقات ابن سعد 6- 79 ط 2.

[4] انظر 5- 281 من هذا الكتاب.

اسم الکتاب : الإمام الصادق و المذاهب الأربعة المؤلف : الشيخ أسد حيدر    الجزء : 3  صفحة : 326
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست