اسم الکتاب : الإمام الصادق و المذاهب الأربعة المؤلف : الشيخ أسد حيدر الجزء : 3 صفحة : 326
على باقي الأعضاء أنه لا يختص وضعها على قول، و إن وجب ففي كشفها مشقة بخلاف الجبهة [1].
و على أي حال: فإن عمل النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) و أقواله تدل على ذلك و كان الصحابة يسجدون على الأرض و شكوا إلى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) حر الرمضاء فلم يشكهم و كانوا يسوون التراب للسجود عليه [2] و كان بعضهم إذا خرج يخرج بلبنة يسجد عليها في السفر [3].
و قد تقدم الكلام في هذا الكتاب [4] حول موضع الجبهة في السجود فلا حاجة إلى الإطالة.
أما واجبات السجود عند الشيعة فهي:
1- وضع المساجد السبعة على الأرض كما تقدم الكلام فيه.
2- الذكر الواجب و الكلام فيه كالركوع.
3- الطمأنينة بمقدار الذكر الواجب و خلاف المذاهب كالخلاف في الركوع.
4- رفع الرأس ثم الجلوس بعده مطمئنا ثم الانحناء للسجدة الثانية.
و وافقهم الشافعي و مالك و أحمد و قال أبو حنيفة: لا يجب ذلك بل هو سنة.
و وافقهم الشافعي و مالك و أحمد و قال أبو حنيفة: لا يجب ذلك بل هو سنة.
5- كون المساجد السبعة في محالها إلى تمام الذكر الواجب فلو رفع بعضها بطل و أبطل إن كان عمدا، و يجب تداركه إن كان سهوا.
6- مساواة موضع الجبهة للموقف بمعنى عدم علوه و انخفاضه أزيد من مقدار لبنة أو أربع أصابع. و عند الحنفية مقدار ارتفاع لبنتين منصوبتين و المراد بهما لبنة بخارى و هي ربع ذراع عرضه ست أصابع فمقدار ارتفاع اللبنتين المنصوبتين نصف ذراع اثنتا عشرة إصبعا.
7- وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه من الأرض و ما نبت منها غير المأكول و الملبوس، و قد تقدم الخلاف فيه.