responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإمام الصادق و المذاهب الأربعة المؤلف : الشيخ أسد حيدر    الجزء : 3  صفحة : 325

و الأحاديث الواردة عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) تدل على وجوب وضع الأعضاء السبعة على الأرض منها قوله (صلّى اللّه عليه و آله و سلم): (أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: اليدين، و الركبتين، و القدمين، و الجبهة) و هذا الحديث متفق عليه و أخرجه البخاري و مسلم و الجماعة.

و قوله (صلّى اللّه عليه و آله و سلم): (إذا سجد العبد سجد معه سبعة أراب: وجهه، و كفاه و قدماه) رواه الجماعة إلا البخاري.

و قال الإمام الباقر (عليه السلام): قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم): «السجود على سبعة أعظم:

الجبهة، و اليدين، و الركبتين، و الإبهامين من الرجلين، و ترغم أنفك إرغاما» أما الفرض فهذه السبعة و أما الإرغام بالأنف فسنة.

و أما ما روي من أحاديث فيها ذكر الأنف كحديث عكرمة فهو لا يصح الاستدلال به لإرساله و لا يقاوم الأحاديث الصحيحة، و حمل ورود السجود على الأنف في بعض الأخبار على الاستحباب.

و قد تمسك أبو حنيفة ببعضها و لعله ذهب إلى أن الجبهة و الأنف عضو واحد و لم يذهب إلى ذلك أحد.

قال ابن المنذر: لا أعلم أحدا سبقه إلى هذا القول و لعله ذهب إلى أن الجبهة و الأنف عضو واحد، لأن النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) لما ذكر أشار إلى أنفه، و العضو الواحد يجزئه في السجود على بعضه، و هذا قول يخالف الحديث الصحيح و الإجماع الذي قبله فلا يصح‌ [1].

و قد نقل ابن المنذر إجماع الصحابة على أنه لا يجزي السجود على الأنف وحده.

و خالفه صاحباه أبو يوسف و محمد الشيباني فقالا: لا يجوز إلا من عذر [2].

و أما مباشرة الجبهة للأرض فهو واجب عند الشيعة و قال النووي: إن العلماء مجمعون على أن المختار مباشرة الجبهة للأرض و أما المروي عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) أنه سجد على كور عمامته فليس بصحيح، قال البيهقي: فلا يثبت في هذا شي‌ء، و أما القياس‌


[1] ابن قدامة 1- 517.

[2] الاختيار لتعليل المختار 1- 50.

اسم الکتاب : الإمام الصادق و المذاهب الأربعة المؤلف : الشيخ أسد حيدر    الجزء : 3  صفحة : 325
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست