responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإمام الصادق و المذاهب الأربعة المؤلف : الشيخ أسد حيدر    الجزء : 3  صفحة : 285

و لم يجد من يسأله عنها تحرى و صلى، فإن علم بخطئه بعدها لا يعيد [1].

و قال في الجوهرة الزكية: و استقبال القبلة و هي الكعبة البيت الحرام، فيجب استقبال عينها على من بمكة، و جهتها على من كان خارجا عنها [2].

و في عمدة الفقه: أن المصلي إن كان قريبا من الكعبة لزمته الصلاة إلى عينها، و إن كان بعيدا فإلى جهتها، و إن خفيت القبلة في الحضر سأل و استدل بمحاريب المسلمين، و إن أخطأ فعليه الإعادة، و إن خفيت في السفر اجتهد و صلى، و لا إعادة عليه‌ [3].

أما الشافعي فاشترط التوجه إلى عين الكعبة، و إن ذلك فرض كما جاء في كتاب الأم.

و قال المزني: إن الفرض هو الجهة، لأنه لو كان الفرض هو العين لما صحت صلاة الصف الطويل، لأن فيهم من يخرج عن العين‌ [4].

و قال الدمياطي: يجب استقبال عين القبلة، فلا يكفي جهتها خلافا لأبي حنيفة، إلا في حق العاجز [5].

و كيف كان فإن المذاهب أكثرها تتفق في استقبال القبلة، و لا خلاف إلا من الشافعي، إذ اشترط استقبال العين دون الجهة، و خالفه صاحبه المزني في ذلك.

و أجمع العلماء على أن من ترك الاستقبال أعاد في الوقت و خارجه، و قال أبو حنيفة: بأن من ترك الاستقبال متعمدا فوافق ذلك الكعبة، فهو كافر باللّه تعالى‌ [6].

ستر العورة:

ستر العورة عن العيون واجب بالإجماع، و هو شرط في صحة الصلاة إلا عند مالك فإنه قال: إنه واجب و ليس بشرط في صحة الصلاة.


[1] ملتقى الأبحر للشيخ إبراهيم الحنفي ص 11.

[2] الجوهرة للشيخ أحمد بن تركي المالكي ص 110.

[3] عمدة الفقه لابن قدامة الحنبلي ص 17.

[4] المهذب للشيرازي ج 1 ص 67.

[5] الفتح المبين ج 1 ص 123.

[6] غنية المتملي في شرح منية المصلي ص 113.

اسم الکتاب : الإمام الصادق و المذاهب الأربعة المؤلف : الشيخ أسد حيدر    الجزء : 3  صفحة : 285
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست