اسم الکتاب : الإمام الصادق و المذاهب الأربعة المؤلف : الشيخ أسد حيدر الجزء : 3 صفحة : 284
خرج وقت الظهر على القولين، و أول وقت المغرب إذا غربت الشمس، و آخر وقتها ما لم يغب الشفق، و اختلف أبو حنيفة و صاحباه في الشفق، فقال أبو حنيفة: إن الشفق هو البياض الذي في الأفق بعد الحمرة، و قال صاحباه هو الحمرة.
و أول وقت العشاء إذا غاب الشفق، و آخر وقتها ما لم يطلع الفجر [1].
و المالكية و الحنابلة يجعلون لكل صلاة وقتين، وقت اختيار و وقت اضطرار، على خلاف في تحقيق الوقت في زيادة الظل عند المالكية [2].
و عند الشافعية أول وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثله، و زاد أدنى زيادة، و آخره إذا صار ظل كل شيء مثليه، ثم يذهب وقت الاختيار و يبقى وقت الجواز و الأداء إلى غروب الشمس، و قال أبو سعيد الاصطخري: إذا صار ظل كل شيء مثليه، فاتت الصلاة، و يكون ما بعده وقت القضاء.
و أول وقت المغرب من غروب الشمس بمقدار أدائها.
و أول وقت العشاء إذا غاب الشفق و هو الحمرة، و قال المزني: الشفق البياض [3] كما أنه يجوز تأخير الصلاة إلى آخر الوقت.
القبلة:
استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة الواجبة، بإجماع المسلمين، لقوله تعالى:
و القبلة هي الكعبة- زادها اللّه شرفا- و من كان قريبا منها، فعين الكعبة قبلته بإجماع المسلمين، أما البعيد عنها فقيل إن المسجد الحرام قبلة من في الحرم، و الحرم من بعد عن المسجد.
و المشهور عند الشيعة أن البعيد عن الكعبة فقبلته جهتها لا عينها، لأن ذلك متعذر، و وافقهم الحنفية، و المالكية، و الحنابلة.
قال في ملتقى الأبحر: و قبلة من بمكة عين الكعبة و من بعد جهتها، فإن جهلها