responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإمام الصادق و المذاهب الأربعة المؤلف : الشيخ أسد حيدر    الجزء : 3  صفحة : 284

خرج وقت الظهر على القولين، و أول وقت المغرب إذا غربت الشمس، و آخر وقتها ما لم يغب الشفق، و اختلف أبو حنيفة و صاحباه في الشفق، فقال أبو حنيفة: إن الشفق هو البياض الذي في الأفق بعد الحمرة، و قال صاحباه هو الحمرة.

و أول وقت العشاء إذا غاب الشفق، و آخر وقتها ما لم يطلع الفجر [1].

و المالكية و الحنابلة يجعلون لكل صلاة وقتين، وقت اختيار و وقت اضطرار، على خلاف في تحقيق الوقت في زيادة الظل عند المالكية [2].

و عند الشافعية أول وقت العصر إذا صار ظل كل شي‌ء مثله، و زاد أدنى زيادة، و آخره إذا صار ظل كل شي‌ء مثليه، ثم يذهب وقت الاختيار و يبقى وقت الجواز و الأداء إلى غروب الشمس، و قال أبو سعيد الاصطخري: إذا صار ظل كل شي‌ء مثليه، فاتت الصلاة، و يكون ما بعده وقت القضاء.

و أول وقت المغرب من غروب الشمس بمقدار أدائها.

و أول وقت العشاء إذا غاب الشفق و هو الحمرة، و قال المزني: الشفق البياض‌ [3] كما أنه يجوز تأخير الصلاة إلى آخر الوقت.

القبلة:

استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة الواجبة، بإجماع المسلمين، لقوله تعالى:

فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَ حَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ‌ [البقرة: 144].

و القبلة هي الكعبة- زادها اللّه شرفا- و من كان قريبا منها، فعين الكعبة قبلته بإجماع المسلمين، أما البعيد عنها فقيل إن المسجد الحرام قبلة من في الحرم، و الحرم من بعد عن المسجد.

و المشهور عند الشيعة أن البعيد عن الكعبة فقبلته جهتها لا عينها، لأن ذلك متعذر، و وافقهم الحنفية، و المالكية، و الحنابلة.

قال في ملتقى الأبحر: و قبلة من بمكة عين الكعبة و من بعد جهتها، فإن جهلها


[1] الهداية ج 1 ص 24.

[2] المختصر للشيخ خليل بن إسحاق ص 15.

[3] المهذب للشيرازي ج 1 ص 52.

اسم الکتاب : الإمام الصادق و المذاهب الأربعة المؤلف : الشيخ أسد حيدر    الجزء : 3  صفحة : 284
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست