responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإمام الصادق و المذاهب الأربعة المؤلف : الشيخ أسد حيدر    الجزء : 3  صفحة : 286

و اختلفوا في تحديد العورة من الرجل و المرأة فحد العورة من الرجل عند أبي حنيفة ما بين السرة و الركبة [1].

و عند الشافعي كذلك، إلا أن الركبة و السرة ليستا من العورة، و من أصحابه من ذهب إلى أنهما من العورة [2].

و عن مالك و أحمد روايتان: إحداهما ما بين السرة و الركبة، و الأخرى أنهما القبل و الدبر.

و أما عورة المرأة الحرة، فقال أبو حنيفة: كلها عورة إلا الوجه، و الكفين، و القدمين‌ [3].

و قال مالك و الشافعي: إنها كلها عورة إلا وجهها و كفيها.

و عند الحنابلة: أن الحرة جميعها عورة إلا الوجه و في الكفين روايتان عن أحمد. و أما الأمة فعورتها كعورة الرجل، و عن أحمد رواية أنها الفرجان فقط [4].

و قال مالك و الشافعي: إن عورة الأمة كعورة الرجل. و قال بعض أصحاب الشافعي: إن الأمة كلها عورة، إلا مواضع التقليب، و هي التي تقلب فينظر باطنها و ظاهرها عند الشراء، و الأصح عندهم أنها ما بين السرة و الركبة كعورة الرجل‌ [5].

أما عند الشيعة: فعورة الرجل التي يجب سترها في الصلاة هي عورته في حرمة النظر.

أما المرأة فكلها عورة حتى الرأس و الشعر فيجب ستره في الصلاة، ما عدا الوجه بالمقدار الذي يغسل في الوضوء، و عدا الكفين إلى الزندين، و القدمين إلى الساقين، و لا بد من ستر شي‌ء مما هو خارج عن الحدود من غير فرق بين الحرة و الأمة، نعم لا يجب على الأمة ستر الرأس و شعره و العنق.

و ستر العورة مع الاختيار واجب في الصلاة و توابعها من الركعات الاحتياطية


[1] الهداية ج 1 ص 28.

[2] المهذب ج 1 ص 64.

[3] رحمة الأمة ج 1 ص 53.

[4] عمدة الحازم لابن قدامة ص 18.

[5] منهاج الطالبيين للنووي ج 1 ص 11.

اسم الکتاب : الإمام الصادق و المذاهب الأربعة المؤلف : الشيخ أسد حيدر    الجزء : 3  صفحة : 286
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست