اسم الکتاب : الإمام الصادق و المذاهب الأربعة المؤلف : الشيخ أسد حيدر الجزء : 3 صفحة : 283
و اختصاص كل فريضة بوقتها، و اشتراكها مع اللاحقة فيه، و بيان الوقت المختار و غيره.
و قد أجمعوا على أن أول وقت الظهر إذا زالت الشمس، و أنها تجب بالزوال وجوبا موسعا إلى أن يدخل وقت العصر، فيتعين الوقت لها.
أما أبو حنيفة فإنه قال: بأن وجوب صلاة الظهر متعلق بآخر وقتها، و أن الصلاة في أوله نفل [1].
و كذلك اتفقوا على أن وقت المغرب من غروب الشمس، و يدخل وقت العشاء بعد مضي وقت المغرب، على اختلاف في تعيين وقت العصر و العشاء من حيث الاختيار و الاضطرار.
فالشيعة يقولون: وقت الظهرين من الزوال إلى المغرب، و تختص الظهر من أوله بمقدار أدائها، كما تختص العصر من آخره كذلك.
و وقت العشاءين للمختار من المغرب إلى نصف الليل، و تختص المغرب من أوله بمقدار أدائها، كما يختص العشاء بآخره كذلك، و ما بين الزوال و الغروب، و بين الغروب و نصف الليل، وقت مشترك.
و وقت صلاة الصبح: من طلوع الفجر الصادق، إلى طلوع الشمس.
و المراد من اختصاص الظهر و المغرب بأول الوقت، أنه لو صلى العصر أو العشاء عمدا أو سهوا، بأول الوقت فلا تصح صلاته، كما أنه إذا صلى الظهر و لم يبق من الوقت إلا مقدار أربع ركعات، فلا تصح صلاته، بل يصلي العصر، و يقضي الظهر. كما أنه يجب الترتيب بأن يقدم الظهر على العصر، و المغرب على العشاء.
و بقية المذاهب يتفقون مع الشيعة في كثير من أحكام الوقت، و يختلفون في بعضها.
فالحنفية يرون أن أول وقت الظهر زوال الشمس و آخر وقتها إذا صار ظل شيء مثليه سوى في الزوال.
و خالف أبو يوسف و محمد فقالا: إذا صار الظل مثله، و أول وقت العصر إذا