responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإمام الصادق و المذاهب الأربعة المؤلف : الشيخ أسد حيدر    الجزء : 3  صفحة : 229

و قال الشافعية: باستحباب الترتيب، و تقديم الشق الأيمن على الأيسر [1] و ان ذلك هو الغسل الكامل كما قال النووي في شرح صحيح مسلم.

أما وجوب الدلك فلم يقل به إلا مالك بن أنس و المزني من أصحاب الشافعي، و ذهب الجميع إلى استحبابه، و كذلك الوضوء في غسل الجنابة، فلم يوجبه أحد من أئمة المذاهب إلا داود الظاهري، فإنه أوجبه، و من سواه يقولون هو سنة، فلو أفاض الماء على جميع بدنه من غير وضوء صح غسله. و استباح به الصلاة، و غيرها، و لكن الأفضل عندهم أن يتوضأ، و تحصل الفضيلة بالوضوء قبل الغسل أو بعده‌ [2].

و على هذا فإن غسل الجنابة لا يحتاج معه إلى وضوء للصلاة، و هو مذهب الشيعة.

هذا في الغسل الترتيبي، و أما الارتماس فالظاهر أنه لا خلاف بين الجميع بالاكتفاء به إذا استوعب جميع البدن و نوى الغسل.

الأحكام:

يحرم عند الشيعة على الجنب أمور:

1- الصلاة مطلقا عدا صلاة الجنائز لقوله تعالى: وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا و ذلك بعد قوله تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ [3] و على هذا إجماع المسلمين.

2- اللبث في المساجد، بل مطلق الدخول فيها، إلا اجتيازا بحيث يدخل من باب، و يخرج من آخر، أو لأخذ شي‌ء منها بدون مكث، إلا المسجدين الشريفين في مكة و المدينة، فإنه لا يجوز الاجتياز بهما و لا المكث.

و ذهب الحنفية إلى عدم الدخول إلى المساجد، و لكنه إذا احتاج إلى ذلك يتيمم سواء كان لقصد المكث أو للاجتياز [4].


[1] ابن القاسم على غاية الاختصار ص 8 خط.

[2] شرح النووي لمسلم ج 3 ص 229.

[3] المائدة، آية: 6.

[4] الكاساني ج 1 ص 38.

اسم الکتاب : الإمام الصادق و المذاهب الأربعة المؤلف : الشيخ أسد حيدر    الجزء : 3  صفحة : 229
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست