responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإمام الصادق و المذاهب الأربعة المؤلف : الشيخ أسد حيدر    الجزء : 3  صفحة : 230

و قال الشافعي يجوز له الدخول بدون تيمم إذا كان مجتازا. لقوله تعالى: وَ لا جُنُباً إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى‌ تَغْتَسِلُوا و المراد من الصلاة في الآية مكانها، و هو المسجد كما روي عن ابن مسعود [1].

و أجاز أحمد بن حنبل المكث للجنب في المسجد بشرط أن يتوضأ، و لو كان الغسل يمكنه بدون مشقة [2] و إذا احتاج إلى اللبث جاز عندهم بدون تيمم‌ [3] و ذهب مالك إلى عدم جواز المرور في المسجد، و لكنه إذا اضطر إليه وجب عليه التيمم‌ [4].

3- يحرم مس كتابة القرآن، أو شي‌ء عليه اسم اللّه تعالى، تعظيما له و إجلالا حتى الدراهم التي عليها اسمه تعالى، قال الإمام الصادق (عليه السلام): (لا يمس الجنب درهما و لا دينارا عليه اسم اللّه).

4- يحرم قراءة سور العزائم. و هي: الم السجدة، و حم السجدة، و النجم، و العلق حتى البسملة منها، و قيل إنما يحرم قراءة آية السجدة فقط.

و يكره قراءة غيرها من القرآن.

و القول بالكراهة مروي عن جماعة من الصحابة و التابعين للأصل، و لقوله تعالى: فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنْهُ‌. و كان ابن عباس لم ير في القراءة للجنب بأسا.

و في الباب أخبار تدل على الحرمة مطلقا، و لكنها أخبار لم تسلم من خدشة و طعن في السند، كحديث ابن عمر عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) أنه قال: لا يقرأ الجنب و لا الحائض شيئا من القرآن‌ [5].

و قد تكلم العلماء في هذا الحديث لأن في رواته من ليس بثقة، و فيه إسماعيل بن عياش، و رواياته عن الحجازيين ضعيفة.

و قال أبو حاتم: إن هذا ليس بحديث و لكنه من كلام ابن عمر.


[1] الكاساني ج 1 ص 38.

[2] حاشية نهاية المحتاج ج 1 ص 302.

[3] غاية المنتهى ص 46.

[4] المنتقى ج 1 ص 112.

[5] أخرجه أبو داود، و الترمذي، و ابن ماجة.

اسم الکتاب : الإمام الصادق و المذاهب الأربعة المؤلف : الشيخ أسد حيدر    الجزء : 3  صفحة : 230
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست