responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإمام الصادق و المذاهب الأربعة المؤلف : الشيخ أسد حيدر    الجزء : 3  صفحة : 228

(الغسل:) اتفق الجميع على وجوب النية في الغسل إلا الحنفية، فلم يوجبوا النية كما تقدم في الوضوء، و قال بعضهم: لو احتاج إلى نية لاحتاجت النية إلى نية و هكذا. و هذا القول مردود بالتزامهم وجوب النية للتيمم، و للصلاة، فما هو الفارق؟

و جميع المذاهب يوافقون الشيعة في وجوب النية لغسل الجنابة، و انها شرط في صحة الغسل كما هو مفصل في محله.

أما الترتيب: فقد أوجبه الشيعة و هو الابتداء بغسل الرأس، ثم الجانب الأيمن، ثم الجانب الأيسر، لأنه الثابت من فعل النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلم)، كما تدل عليه الأخبار الصحيحة، و قد خالف الحنفية فذهبوا إلى عدم الوجوب، مع أن الثابت عندهم أن النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) كان يفعل ذلك‌ [1] و قد جعلوه من السنن لا من الفروض.

و اختلفت أقوالهم في الابتداء، و انه بالجانب الأيمن مرة، و بالرأس مرة أخرى، و هو الأصح عندهم‌ [2].

و قسم الحنابلة الغسل إلى قسمين: كامل و مجزي، فالكامل: هو ما يحصل به الترتيب كما ذهب إليه الشيعة.

و المجزي: هو أن ينوي، و يسمي، و يعم بالماء بدنه‌ [3] و قالوا إن الغسل الكامل: هو أن يأتي بالنية و التسمية، و غسل يديه ثلاثا، و غسل ما به من أذى و يحثي على رأسه ثلاثا، و يفيض الماء على سائر جسده، و يبدأ بشقه الأيمن ... و هذا هو الغسل الأكمل و الأفضل.

أما إذا غسل مرة، و عم بالماء رأسه و جسده، و لم يتوضأ اجزأه بعد أن يتمضمض و يستنشق و ينوي به الغسل، و كان تاركا للاختيار [4].

و قال المالكية: باستحباب الترتيب، للأخبار الواردة عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) في غسله بتقديم الرأس و بدأه بالميامن، و مع ثبوت ذلك فالترتيب عندهم غير واجب‌ [5].


[1] حاشية الطحاوي على مراقي الفلاح.

[2] حاشية ابن عابدين ج 1 ص 164.

[3] الروض الندي ص 45.

[4] المغني لابن قدامة ج 1 ص 217- 218.

[5] المنتقى ج 1 ص 96.

اسم الکتاب : الإمام الصادق و المذاهب الأربعة المؤلف : الشيخ أسد حيدر    الجزء : 3  صفحة : 228
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست