اسم الکتاب : الإمام الصادق و المذاهب الأربعة المؤلف : الشيخ أسد حيدر الجزء : 1 صفحة : 290
قال: إن اللّه كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء، فأتموا الحج و العمرة و أبقوا نكاح هذه النساء، فلن أوتي برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة.
و أخرج مسلم في باب نكاح المتعة من صحيحه عن أبي نضرة قال: كنت عند جابر بن عبد اللّه فأتاه آت فقال: إن ابن عباس و ابن الزبير اختلفا في المتعتين فقال جابر: فعلناهما مع رسول اللّه، ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما.
و قد ذهب إلى القول بها جماعة من أصحاب النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) كأمير المؤمنين علي (عليه السلام) كما روي عنه أنه قال: لو لا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي.
و منهم عبد اللّه بن عباس و كان يقول: ما كانت المتعة إلا رحمة رحم اللّه بها أمة محمد (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) لو لا نهيه (يعني عمر) عنها ما احتاج إلى الزنا إلا شقي.
و منهم عبد اللّه بن عمر، أخرج الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد اللّه بن عمر قال: سأل رجل ابن عمر عن متعة النساء فقال: و اللّه ما كنا على عهد رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) زانين و لا مسافحين.
و منهم عبد اللّه بن مسعود قال: كنا نغزو مع رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) و ليس لنا شيء، فقلنا أ لا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل.
ثم قرأ عبد اللّه: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَ لا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ[1] [المائدة: 78].
و أخرج البخاري عن جابر بن عبد اللّه و سلمة بن الأكوع أنه قال: كنا في جيش فأتانا رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) فقال: إنه قد أذن لكم أن تستمتعوا فاستمتعوا [2].
و أخرج مسلم عن عمران بن الحصين أنه قال: تمتعنا مع رسول اللّه و لم ينزل فيه القرآن، قال رجل برأيه ما شاء [3].
و على أي حال فإن تشريع زواج المتعة في الإسلام بشروطه المعتبرة فيه قد اتفق عليه السنة و الشيعة، و دل عليه القرآن الكريم كقوله تعالى: فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً [النساء: 24].