responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإمام الصادق و المذاهب الأربعة المؤلف : الشيخ أسد حيدر    الجزء : 1  صفحة : 289

الجمعة بمصر، و في أكل لحوم الكلاب‌ [1] إلا بمدينتين بالمغرب تباع جهرا، و تطرح في عرائس مصر و يثرب سرا، و في الخروج من الصلاة بتسليمة واحدة.

و عدلوا عن مذهب الشافعي في أربع: الجهر بالبسملة إلا بالمشرق في مساجد أصحابه، و كذلك القنوت بالفجر، و في اختصار النية في تكبيرة الافتتاح، و في ترك القنوت في الوتر.

و عدلوا عن مذهب داود في أربع: تزويج ما فوق الأربع، و إعطاء الانثيين النصف، و لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، و في مسألة العول.

و عدلوا عن أصحاب الحديث في أربع: المتعة في الحج، و المسح على العمامة، و ترك التيمم في الرمل، و انتفاء الوضوء في القهقهة.

و عدلوا عن مذهب الشيعة في أربع: المتعة، و وقوع طلاق الثلاث واحدة، و المسح على الرجلين، و الحيعلة في الأذان.

و تلك المسائل التي عدلوا فيها عن المذاهب موجودة في كتب الفقه، و لا حاجة بنا إلى التعرض لذكرها لأنا قد أفردنا بحثا خاصا بالفقه و سيأتي، نعم الشي‌ء المهم هو النظر في هذه المسائل التي يقول فيها المقدسي بعدول الناس عنها في المذهب الجعفري، فهل هي بدعة فتركها الناس أم انها من المسائل المقررة في الشريعة الإسلامية؟ فلا بد لنا من البحث- بإيجاز- عن هذه المسائل لنرى ما هو الحق:

المتعة و تشريعها:

أما عدولهم عن متعة النساء فإنما هو عدول عما شرعه اللّه و رسوله للمسلمين و قد عمل به أصحابه من بعده مدة خلافة أبي بكر، و شطرا من خلافة عمر، و استمروا على العمل بها حتى نهى عنها عمر بقوله: «متعتان كانتا على عهد رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) و أنا أنهى عنهما و أعاقب عليهما: متعة الحج و متعة النساء» فإباحة المتعة مقطوع به على عهد النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) و ادعاء النسخ لذلك الحكم لا يثبت.

و كان ابن عباس حبر الأمة يأمر الناس بالمتعة، و كان ابن الزبير ينهى عنها فذكر ذلك لجابر فقال: على يدي دار الحديث تمتعنا مع رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) فلما قام عمر


[1] سيأتي الكلام في الجزء الثاني حول جواز أكل الكلاب في مذهب مالك.

اسم الکتاب : الإمام الصادق و المذاهب الأربعة المؤلف : الشيخ أسد حيدر    الجزء : 1  صفحة : 289
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست