responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإمام الصادق و المذاهب الأربعة المؤلف : الشيخ أسد حيدر    الجزء : 1  صفحة : 291

و على هذا الاتفاق ساروا على القول بها في عهد النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) و أيام أبي بكر و شطرا من عهد عمر إلى أن نهى عنها كما مر، فافترقوا عند هذا الحد، فالشيعة أخذوا بحليتها و لم يتركوا قول رسول اللّه لقول عمر.

و لم يحل ذلك من أن يقول فيها جماعة من الصحابة، منهم جابر بن عبد اللّه و ابن مسعود، و معاوية، و عمرو بن حريث، و أسماء بنت أبي بكر، و أبو سعيد و سلمة ابنا أمية بن خلف و غيرهم.

و قال بها جماعة من التابعين منهم طاوس، و عطاء، و سعيد بن جبير و سائر فقهاء مكة [1].

و سيأتي تفصيل البحث في الأجزاء القادمة إن شاء اللّه.

الطلاق الثلاث واحدة:

اتفقت الإمامية على أن طلاق الثلاث واحدة، فلو طلقها ثلاثا بدون مراجعة لم تحرم عليه، و يجوز له مراجعتها و لا تحتاج إلى محلل.

نعم الطلاق المحرم الذي لا تحل المطلقة بعده لمطلقها إلا بالمحلل الشرعي، إنما هو لو طلقها ثم راجعها و هكذا ثلاثا حرمت عليه في الطلاق الثالث، و هو المسبوق برجعتين مسبوقتين بطلاقين، و حينئذ لا تحل المطلقة بعد لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره، و به جاء التنزيل‌ الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ‌ [البقرة: 229] إلى قوله عز و جل: فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ‌ [البقرة:

230].

و قد خالف الأكثر من علماء السنة، فجعلوا قول الزوج لزوجته: أنت طالق ثلاثا يوجب تحريمها و لا تحل إلا بالمحلل، و قد كان على عهد رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) يعد طلاق الثلاث واحدة، كذلك في أيام أبي بكر و شطرا من عهد عمر بن الخطاب.

أخرج مسلم في صحيحه بسند عن ابن عباس أنه كان الطلاق على عهد رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم)، و أبي بكر و سنتين من عهد عمر طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر بن‌


[1] صحيح مسلم ج 4 ص 183.

اسم الکتاب : الإمام الصادق و المذاهب الأربعة المؤلف : الشيخ أسد حيدر    الجزء : 1  صفحة : 291
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست