responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإفاضات الغروية في الأصول الفقهية المؤلف : فيض الإسلام، علي نقي    الجزء : 1  صفحة : 72

بما فيها من العقائد و البحث هنا لا يرجع اليها اصلا و ظاهر عبارة بعض الافاضل ان هذه المسألة من المسائل الاصولية لان نتيجتها كانت مما تقع في طريق الاستنباط بمعنى ان قلنا بجوازه فنحكم بصحة الصلاة في دار المغصوبة و إلّا فلا؛ و فيه؛ انه لا يترتب الصحة و الفساد على جوازه و عدمه بل الصحة متفرعة على عدم التعارض و التناقض بين مدلولى الامر و النهي و تشخيص ذلك موقوف على مسئلة جوازه و عدمه؛ فالحق؛ ان هذه المسألة من مباني المسألة الاصولية و هى وجود التعارض و تحقق التناقض بين الادلة و عدمه فالحكم الفرعي لا يترتب عليها بدون توسيط؛ ثم؛ لا اشكال في ان المسألة عقلية لان العقل يحكم بعدم التعارض و التناقض على القول بالجواز و بارتفاع احدهما على القول بالمنع؛ و بذلك؛ ظهر ان الاقوال في المسألة منحصر على قولين الجواز كما ذهب اليه كثير منهم من الأشاعرة و الامامية و العدم كما ذهب اليه كثير منهم من المعتزلة و بعض الاشاعرة و الامامية و لكن قد حكي قول ثالث و هو الجواز عقلا و العدم عرفا؛ ثم؛ ان ملاك النزاع فى الجواز و الامتناع يعم جميع اقسام الايجاب و التحريم من العيني و الكفائي و التعيينى و التخييرى و النفسى و الغيري و الاصلى و التبعي لانسباق اطلاق لفظهما بعد تمامية مقدمات الحكمة فلا مجال لدعوى كونه في النفسيين التعيينين العينيين في مادة الامر و النهي؛

[فى اعتبار المندوحة و عدمها]

الرابعة؛ فى ان المندوحة هل هى معتبرة فى محل النزاع اولا فيه خلاف قد نسب الى شيخنا الانصارى؛ ره؛ اعتبارها لان لا يوجب التكليف بالمحال و الحق عدم اعتبارها في محل النزاع من لزوم المحال و هو اجتماع الضدين و لا يكفي تعدد الجهة فى دفع ذلك فوجود المندوحة و عدمها بلا اثر هاهنا؛ و اما؛ بدونها و لزم التكليف بالمحال محذور آخر لا دخل له في المقام؛ نعم؛ لا بد من اعتبارها في مقام الامتثال لاعتبار القدرة عليه و عدم لزوم‌

اسم الکتاب : الإفاضات الغروية في الأصول الفقهية المؤلف : فيض الإسلام، علي نقي    الجزء : 1  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست