responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإفاضات الغروية في الأصول الفقهية المؤلف : فيض الإسلام، علي نقي    الجزء : 1  صفحة : 71

النزاع انما يكون فى الواحد الشخصي و الحقيقي مع كونه مشمول الامر و النهي كالصلاة فى دار المغصوبة؛ و اما؛ اذا لم يكن كك فلا نزاع في عدم جواز الاجتماع اصلا لاستحالة ارادة الفعل و الترك فيه و كك لا نزاع في جوازه فى الواحد الغير الحقيقي كالواحد الجنسى بالنسبة الى انواعه و افراده كالسجود للّه و للصم؛ ثم؛ لا اختصاص لجريان النزاع على القول بتعلق الاحكام بالطبائع كما توهم؛ لان؛ وحدة ما وقع في الخارج كان مصداقا للطبيعتين؛ فحينئذ؛ لا يكون الامتناع فيها اصلا و كك لا اختصاص لما توهم من ان القول بالجواز مبنى على القول بتعلقها بها و بالامتناع على القول بتعلقها بالافراد لكون الموجود الخارجي الموجه بوجهين فردا لكل منهما فلا امتناع فيه اصلا كما لا يخفى؛ فتأمل؛؛

[فى تعيين البحث فى المسألة]

الثانية؛ الفرق بين هذه المسألة و المسألة الآتية هو ان المسئول عنها هنا هو امكان اجتماع الطلبين فى مورد واحد ذا وجهين و امتناعه قبل التوجه اليه و المسئول عنها هناك في ثبوت الملازمة بين تعلق النهي بشي‌ء و بين فساده بعد التوجه اليه و بقيدنا قبل التوجه في الاول و بعد التوجه في الثاني ظهر ما في عبارة بعض الافاضل من انه لو قلنا بامتناع اجتماع الامر و النهي مع ترجيح جانب النهي فيكون مثل الصلاة في الدار المغصوبة من صغريات المسألة الآتية فافهم؛ الثالثة؛ في ان هذه المسألة هل هي ملحقة بمسائل الاصول او بمسائل الكلام فصريح عبارة المحقق القمى (قدس اللّه روحه) انها من المسائل الكلامية و انما ذكرها الاصوليون لتفرع كثير من المسائل الفرعية عليها؛ اقول؛ و ان قلنا سابقا من انه لا بأس ان يعد المسألة الواحدة من مسائل علمين بلحاظ الجهتين فيها لتكون باحدهما من مسائل علم و بالاخرى من مسائل علم آخر لكن لم يظهر لقوله وجه لان البحث في الكلام انما هو عن اثبات الصانع و صفاته و اثبات النبي (ص) و الوصي و المعاد

اسم الکتاب : الإفاضات الغروية في الأصول الفقهية المؤلف : فيض الإسلام، علي نقي    الجزء : 1  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست