responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإفاضات الغروية في الأصول الفقهية المؤلف : فيض الإسلام، علي نقي    الجزء : 1  صفحة : 73

التكليف بالمحال كما افيد فاذا لم يكن مندوحة للمكلف فى ذلك يلزم التكليف بالمحال كمن توسط ارضا مغصوبة فانه مأمور بالخروج و منهي عن الغصب؛ و هذا؛ يتصور على قسمين اما ان يكون لتوسط المكلف و بسوء اختياره اولا ففى الاول لا اشكال فى انه مأمور به و لا عصيان له و لا عقاب عليه و يترشح منه الوجوب الى الخروج الذى كان مقدمة للخروج عن الغصب؛ فان قلت؛ وجوب المقدمة انما يكون فيما اذا لم تكن محرمة فلا يترشح الوجوب من الواجب اليها؛ قلت؛ نعم لكن اذا انحصر المقدمة بها و كان الواجب اهم من تركها فيترشح منه الوجوب و بذلك ظهر ما في احتجاج القول بكونه منهيا عنه غير مأمور به من ان الخروج تصرف في ملك الغير و هو غصب عند عدم الاذن؛ و اما الواجب؛ فهو عدم التصرف و الخروج انما هو مقدمة له فهي ليست بواجبة لانه محرم و منهي عنه و في الثاني اقوال؛

[فى اقوال المسألة]

قول؛ بانه مأمور به و منهي عنه بناء على الجواز و هو المحكى عن ابي هاشم؛ و قول؛ بانه منهى عنه فقط؛ و قول؛ بانه مأمور به فقط و قول بانه مأمور به مع جريان حكم المعصية عليه بالنظر الى النهى السابق بناء على الامتناع فنقول بعد الانصراف عما يورد هنا من النقض و الابرام الموجب لطول الكلام بما لا يسعه المقام؛ الحق؛ هو القول الرابع لان التخلص عن الغصب واجب؛ و اما؛ النهى فانما يتعلق بسوء اختياره لا بفعله حتى يقال بناء على هذا يلزم اتصاف الفعل الواحد بعنوان انه واحد بالوجوب الحرمة؛ و ان؛ اجيب عن هذا باختلاف زماني التحريم و الايجاب قبل الدخول او بعده و لكنه لا يجدى لان زمان الفعل المتعلق لهما متحد و بذلك و ما فى قول الثالث؛ و اما؛ حجة القول الاول من ان حرمة الغصب و وجوب التخلص عنه من مقتضى اطلاق الادلة الدالة عليهما موجود و لا مانع منه؛ اما؛

اسم الکتاب : الإفاضات الغروية في الأصول الفقهية المؤلف : فيض الإسلام، علي نقي    الجزء : 1  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست