responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإفاضات الغروية في الأصول الفقهية المؤلف : فيض الإسلام، علي نقي    الجزء : 1  صفحة : 70

العبد على اتيان ما نهى عنه بعد تركه بمدة يتمكن من ايقاعه فيها و باقتضائه المنع من ادخال الماهية في الوجود و هو لا يتحقق إلّا بالامتناع من ادخال كل فرد فيه؛ و احتج؛ الآخرون بالتبادر من انه يدل على الطبيعة لا بشرط و بان استعماله في القدر المشترك بين التكرار و عدمه ثابت و في غيره غير ثابت و بانه لو كان موضوعا للتكرار بخصوصه لزم ان يكون مجازا عند تقييده بغيره مثل ان يقال للجنب لا تدخل المسجد الى ان تغتسل و فى كلها نظر و لكن لما لا تسع هذه الرسالة وجهه فلا نتعرض؛ و التحقيق انه لا مجال لدعوى كونه موضوعا للتكرار بالخصوص فيدل عليه كما هو ظاهر من مقالة المثبتين و موضوعا لعدمه لانه موضوع لطلب الترك و هذا يصح تقييده بكل من الاستمرار و عدمه بنحو الحقيقة و ثانيا بانك قد عرفت ان متعلق الاوامر و النواهى هو الطبيعة المطلقة فتارة يتعلق الامر بها و اخرى النهي و هي ان لوحظت مجردة عن الاطلاق و التقييد فكانت لطلب نفى الماهية و لا تدل على شي‌ء لا على الدوام و لا على عدمه لما اشرنا من انها من حيث هي ليست إلّا هي و ان لوحظت لا مجردة عنهما فهي على قسمين لانه ان لوحظت مطلقة فهي ليست معدومة الا بعدم جميع افرادها الدفعية و التدريجية و ان لوحظت مقيدة فظاهر و على هذا يمكن ان يكون النزاع بينهم لفظيا فتأمل؛ ثم انه؛ لا دلالة للطبيعة من حيث هى الا على الفور و لا على التأخير و لا على ارادة الترك و لا على عدمها بل لا بد في تعيين كل واحد منها من دلالة:-

(الطريق الثانى) انه قد اختلفوا في جواز اجتماع الامر و النهي فى واحد

و امتناعه و قبل الشروع في المقصود ينبغي تقديم مقدمات، الاولى؛ في تحرير محل النزاع فاعلم ان‌

اسم الکتاب : الإفاضات الغروية في الأصول الفقهية المؤلف : فيض الإسلام، علي نقي    الجزء : 1  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست