responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإفاضات الغروية في الأصول الفقهية المؤلف : فيض الإسلام، علي نقي    الجزء : 1  صفحة : 62

بخلاف ما اذا قلنا ان الامر يقتضى النهي عن ضده الخاص فنقول اضرب مثلا يقتضى النهي عن ضده و هو الاكرام؛ ثم اعلم؛ انهم قد اختلفوا فى ان الآمر اذا امر عبده باتيان الضرب مثلا ثم امر باتيان الاكرام و علمنا ان الاهم عنده هو الاكرام فهل يكون الامر ان في عرض واحد او بنحو الترتب و أطالوا الكلام فى ذلك و لا نذكر اقوالهم حذرا من التطويل‌

[فى استحالة الامرين فى عرض واحد]

فنقول بعون اللّه المتعال لا اشكال في استحالة الامرين في عرض واحد لعدم قدرة المكلف على اتيان متعلقهما فى الآن الفارد بل انما هو بنحو الترتب لكن اذا امر بالاهم فكانه لم يأمر بسواه و ان كان الامر بالمهم ذى مصلحة؟ فحينئذ؟ لو لم يأت بالاهم و اتي بالمهم و هو عبادي فلا يصح و ان كان اتيانه محبوبا عند المولى فى الواقع لعدم الامر به فعلا و هذا هو الثمرة فى النزاع؛ نعم اذا؛ قلنا بعدم الاقتضاء و لم يأت بالاهم و علم بان الاتيان بالمهم كان محبوبا لمولاه و اتي به فيمكن ان يكون عبادته صحيحة و لكن بناء على الاقتضاء كما هو المختار مشكل؛ و اما؛ اذا ترك كليهما لا يعاقب بعقابين بل بعقاب واحد لان بعد تركه الاهم لم يجب المهم حتى نلتزم بعقابين و قلنا بانه يعاقب بسوطين لانه ترك الامرين بل اذا اتي بالاهم مر فيصير الامر بالمهم فعليا فاذا اتى به ايضا فيثاب بثواب و إلّا فيعاقب بعقاب؛ هذا؛ اذا كان الامران موسعين؛ و اما اذا كانا مضيقين فيلاحظ الاهم منهما و لا موقع للمهم اصلا كما لا يخفى نعم اذا ترك الاهم فيلزم عليه الاتيان بالمهم كان الامر بالمهم لا يكون فعليا في ضمن الاهم و اما اذا تركه فيصير فعليا فتأمل جيدا؛ و اما؛ اذا كان الامر بالاهم موسعا و الامر بالمهم مضيقا فيمكن ان يقال يصح عبادته اذا اتي به بنحو الشرط المتأخر لكن هذا اذا علم انه محبوب عند المولى في الواقعة و نفس الامر و إلّا فلا و لا يعاقب‌

اسم الکتاب : الإفاضات الغروية في الأصول الفقهية المؤلف : فيض الإسلام، علي نقي    الجزء : 1  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست