responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإفاضات الغروية في الأصول الفقهية المؤلف : فيض الإسلام، علي نقي    الجزء : 1  صفحة : 63

اصلا و ان جاء الامر به بعد الاتيان بالاهم لمضى وقته و عدم قدرت المكلف عن ايجاده:-

السبيل السادس انه قد اختلفوا فى جواز امر الامر و عدمه مع علمه بانتفاء شرطه‌

و الحق هو عدم الجواز لان المولى اذا علم بان الصعود على السطح لا يمكن إلّا بنصب السلم و علم بعدم تمكن عبده لتحصيله فامره به فالعقل يحكم بعدم جوازه و لا عقاب له اصلا؛ و اما؛ اذا قلنا بان المراد من الشرط هو شرط الامر بارجاع الضمير الى الامر فالجواز في المقام بمعنى الامكان و المقصود انه لا يمكن انشاء الامر مع علمه بعدم بلوغه الى مرتبة الفعلية كعلمه بموت عبده في الغد فامر بانه يصوم فيه نعم يمكن اذا كان داعي انشاء طلبه غير البعث و التحريك كامره (تعالى) ابراهيم بذبح ولده اسماعيل مع علمه بعدم بلوغه الى مرتبة الفعلية و لا بأس باطلاق الامر عليه لان القرينة تدل على ان الداعي ليس البعث و التحريك بل الداعي هو الامتحان؛ و قد انقدح؛ بذلك ما في الاستدلال المجوزين بانه لو لم يجز لما علم ابراهيم بوجوب ذبح اسماعيل مع ان الخطاء فى علم الانبياء ممتنع؛ مضافا؛ الى انه و ان علم بعدم بلوغه الى مرتبة الفعلية لكنه لما امر بذلك امتحانا فوجب عليه ان يقدم على ذبحه بحسب الظاهر فان الانبياء كما يكلفون بالاحكام الواقعية كك قد يكلفون بالاحكام الظاهرية:-

السابع [ان المتعلق الامر هو صرف الايجاد]

اختلفوا فى ان المطلوب من الاوامر و النواهي الصادرة من المولى لعبده هل هو الماهية اعنى صرف الايجاد في الاوامر و صرف الترك في النواهى او الفرد و الحق هو الاول للتبادر و ان الاصل عدم الامر بالزيادة على الماهية لان متعلق الطلب في‌

اسم الکتاب : الإفاضات الغروية في الأصول الفقهية المؤلف : فيض الإسلام، علي نقي    الجزء : 1  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست