responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإفاضات الغروية في الأصول الفقهية المؤلف : فيض الإسلام، علي نقي    الجزء : 1  صفحة : 61

عن ضده الخاص اى يدل بدلالة التزامية النهي عنه و كان النهي من خواصه و آثاره لا ان الامر متوقف عليه حتى نلتزم بمقدمية ترك الضد للفعل كما ذهب اليه جمع من المتأخرين و احتجوا باستحالة اجتماع كل منهما مع الآخر للمضادة و المعاندة بينهما فيكون وجود كل منهما مانعا من حصول الآخر و عدم المانع من جملة المقدمات لوجوه؛ الاول؛ ان حصول ارادة لمأمور به و انتفاء الصارف عنه هما امران فيكونان اذن معلولى علة واحدة و هي المحبة مثلا لاتيان الفعل و الترك عن ضده فلا يتوقف احدهما على الآخر اصلا ليكون مقدمة لفعله لان الباعث على حصول احد النقيضين كان بنفسه سببا على رفع الآخر بلا توقف اصلا؛ الثاني؛ ان استحالة اجتماع الضدين للمنافرة و المضادة بينهما لا يقتضى توقف احدهما على الآخر ايضا بل يقتضى عدم اجتماعهما في الخارج، الثالث انه لو توقف الامر بالشي‌ء على ترك ضده للزم الدور المحال لان الامر بالشي‌ء مانع من عدم النهي عن الضد و هو مانع عن عدم الامر به فثبوت المانعية من الطرفين واضح لاستواء النسبة فى الممانعة؟؟؟ بينهما و قد اورد على هذا الوجه بان الوجود متوقف على العدم و هو على عدم المقتضى فلا يلزم الدور؛ و بعبارة اخرى؛ ان الامر بالشي‌ء انما يتوقف على النهي عن ترك الضد لان الارادة تعلقت به؛ و اما؛ النهى عنه لا يتوقف اليه لعدم تعلق الارادة اليه فالتعلق من طرف الامر فعل بخلاف التوقف من قبل النهي فالنهي تعلق الى عدم تعلق الارادة فلا يلزم الدور؛ ثم؛ انك قد عرفت ان الامر بالشي‌ء يلازم النهي عن ضده الخاص لا ضده العام و هو ترك الفعل مط لانه عين الامر مثلا اذا قال المولى لعبده اضرب فهو يقتضى النهي عن ترك الفعل مط فيشتمل ترك الضرب و ترك جميع اضداده فمعناه لا تترك الضرب و هو عين قوله لضرب فلا معني للقول بان الامر يقتضى النهي عن ضده‌

اسم الکتاب : الإفاضات الغروية في الأصول الفقهية المؤلف : فيض الإسلام، علي نقي    الجزء : 1  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست