responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإفاضات الغروية في الأصول الفقهية المؤلف : فيض الإسلام، علي نقي    الجزء : 1  صفحة : 51

أخر؛ و فيه؛ انه اذا فرضنا بان لا يحصل المنشا اصلا و لا يصير بعثا فعليا ابدا فما فائدة الانشاء هل هو الا لغويته في الواقع فافهم:-

(تنبيه) [فى عدم الفرق بين المشروط و المعلق‌]

بعد ما عرفت من ان القيد في الواجب المشروط انما يكون للمادة على ما ذكرنا آنفا فقد علمت عدم الفرق بين المشروط و المعلق معنى كقوله (ص) ان استطعتم فحجوا ... الخ كما هو مذهب الشيخ؛ ره؛ على ما نقل عنه و قد انقدح بذلك ما في الفصول من ان الفرق بين المشروط و المعلق ان التوقف فى المشروط للوجوب و في المعلق للفعل لانا لا نرى الفرق بين قوله ان جاءك زيد فاكرمه و قوله ان استطعتم فحجوا فاسألكم يا اخوانى هل هو الا رجما بالغيب؛ مضافا؛ الى انه ان لو خط هذه الخصوصيات يمكن ان يقسم الواجب الى تقسيمات عديدة مع ان المعني في كلها واحد:-

(بقي شى‌ء)

و هو انه بناء على القول بوجوب المقدمة الوجودية للواجب المشروط كما هو المختار فهل يتصور تقدم وجوبها على وجوب ذيها بحيث لو علم او ظن تعلق الوجوب بذى المقدمة في المستقبل وجب عليه الاتيان بالمقدمة قبل وجوب ذيها اولا يجب الا بعد وجوبه الحق انه لا يجب الاتيان بها قبل وجوب ذيها لان علة وجوب المقدمة انما نشأت من قبل وجوب ذيها فكيف يتصور تقدم المعلول على علته نعم اذا نشأت لا من قبل وجوب ذيها بل من قبل علمه او ظنه بحيث لو علم او ظن بتعلق الوجوب بذى المقدمة بعد ذلك و علم بعدم قدرته لاتيانها فى ذلك الوقت لكن في هذا الحال قادر على اتيانها فالعقل يحكم بوجوب اتيانها قبل وجوب ذيها كحكمهم بوجوب تحصيل العلم باجزاء الصلاة و شرائطها قبل دخول الوقت و غيره‌

اسم الکتاب : الإفاضات الغروية في الأصول الفقهية المؤلف : فيض الإسلام، علي نقي    الجزء : 1  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست