responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإفاضات الغروية في الأصول الفقهية المؤلف : فيض الإسلام، علي نقي    الجزء : 1  صفحة : 52

من المقدمات التى يجب الاتيان بها في الشريعة قبل زمان تعلق الوجوب بذيها

[تقسيم آخر للواجب‌]

؛ و منها؛ تقسيمه الى النفسى و الغيري و قد عرف الاول بما لم يؤمر به للتوصل الى واجب آخر بخلاف الثاني لكن لا يخفى بانهما امران اضافيان كالمطلق و المشروط مثلا الوضوء كان واجبا غيريا بالنسبة الى الصلاة و نفسيا بالنسبة الى محبوبيته بنفسه عند اللّه تعالى و قس عليه؛ و قد انقدح؛ بذلك ما توهم من انه لا اشكال فيما اذا علم في واجب انه نفسي او غيري و انما الاشكال فيما اذا شك فى واجب انه اي منهما و التحقيق ان اطلاقه يقتضى كونه نفسيا و ان كانت الهيئة موضوعة لهما معا لانه لو كان الواجب شرطا لغيره لوجب التنبيه عليه على الامر؛ ثم؛ لا اشكال في ان العقل يحكم باستحقاق الثواب على امتثال الامر النفسى و الغيرى و موافقتهما و استحقاق العقاب على مخالفتهما غاية الامر اذا خالف الواجب الغيرى و لم يمتثل به تداخل عقابه مع صاحبه بمعني انه لا يعاقب بعقابين بل بعقاب واحد فبناء على ما سلكنا لا يرد الاشكال الذي اورده بعض الافاضل بعد حكمه بعدم ترتب الثواب و العقاب على الواجب الغيرى من انه اذا كان الامر الغيري بما هو لا اطاعة له و لا قرب في موافقته و لا مثوبة على امتثاله فكيف حال بعض المقدمات كالطهارات حيث لا شبهة فى حصول الاطاعة و القرب و المثوبة بموافقة امرها هذا؟ مضافا؛ الى ان الامر الغيري لا شبهة في كونه توصليا و قد اعتبر في صحتها اتيانها بقصد القربة؛ و اجاب؛ عن ذلك بان المقدمة فيها بنفسها مستحبة و عبادة و اما القصد القربة انما يكون لاجل كونها في نفسها امورا عبادية و مستحبات نفسية؛ و منها؛ تقسيمه الى الاصلي و التبعي اما باعتبار تعلق الخطاب به في الواقع و مقام الثبوت فالاصلى ما تعلق به الخطاب اصالة و التبعي ما لم يتعلق به الخطاب كك بل انما كانت ارادته لازمة لارادة الغير من دون التفاته اليه فعلى هذا

اسم الکتاب : الإفاضات الغروية في الأصول الفقهية المؤلف : فيض الإسلام، علي نقي    الجزء : 1  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست