responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإفاضات الغروية في الأصول الفقهية المؤلف : فيض الإسلام، علي نقي    الجزء : 1  صفحة : 50

و غير ذلك ضرورى؛

[فى الواجب المطلق و المشروط]

و اذا؛ عرفت هذا فاعلم ان النزاع هل يعم مقدمة كليهما او يخص بمقدمة الواجب المطلق فيه خلاف و الحق هو الثاني كما صرح به غير واحد منهم و قالوا بان مقدمة الواجب المشروط ليست واجبة اجماعا؛ فحينئذ؛ يلزم عدم اعتبار الاطلاق فى عنوان المسألة و انما لم نقل بذلك لان الواجب حقيقة في المطلق فلا حاجة الى التقييد لخروج الواجب المشروط بنفسه؛ و اما؛ استعمال الواجب في المشروط انما يكون مجازا بعلاقة الاول و المشارفة كما حكي كك عن شيخنا البهائي؛ ره؛ و الحاصل ان المقدمة تابعة فى الاطلاق و الاشتراط لذي المقدمة كاصل وجوبها بناء على الملازمة بين المقدمة و ذى المقدمة فعلى هذا لا مجال للنزاع فى الواجب المطلق و المشروط كليهما اصلا و كك في المقدمة التي تعلق الايجاب عليها؛ اما؛ الاول فظاهر؛ و اما؛ الثاني فقولنا بوجوب المقدمة مع تعلق الايجاب عليها ليس إلّا طلب الحاصل فبذلك ظهر ان النزاع منحصر في المقدمة الواجب المطلق بناء على عدم الملازمة؛ ثم ان؛ الواجب المشروط نفس الواجب فيه مشروط بالشرط كما يتبادر من قوله لعبده ان جاءك زيد فاكرمه اي يجب عليك اكرامه و انا اطلبه منك الآن لكن ائت به بعد مجيئه اياك فالمتبادر ان طلب المولى كان في الواقع و في مقام الثبوت و الاثبات موجودا لكن مقيدا بقيد و هو المجي‌ء مثلا فحينئذ؛ كان شرط المجي‌ء من قيود المادة لا الهيئة حتى نقول نفس الوجوب فيه مشروط بالشرط بحيث لا يكون الطلب في الواقع اصلا للزوم تفكيك الانشاء عن المنشا و عدم فائدة الانشاء مع ان قوله؛ ح؛ كان بمنزلة الاخبار لا الانشاء اذا لم يكن المنشا به طلبا فعليا فاذا حصل الشرط يحتاج الى امر آخر و هو كما ترى؛ و اجاب عن ذلك بعض الافاضل من ان الانشاء تعلق على المنشا على تقدير حصوله و كانت فائدة الانشاء من ان يصير بعثا فعليا بعد حصول الشرط بلا حاجة الى خطاب‌

اسم الکتاب : الإفاضات الغروية في الأصول الفقهية المؤلف : فيض الإسلام، علي نقي    الجزء : 1  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست