responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإفاضات الغروية في الأصول الفقهية المؤلف : فيض الإسلام، علي نقي    الجزء : 1  صفحة : 100

و الشرائط لان الحصر اضافي؛ مضافا؛ الى انه بعد فرض الطهارة و نقصان بقية الاجزاء و ان لم يطلق عليها صلاة ايضا لكنه بالقرينة و هى علمنا بالاجزاء التركيبية لها و الاستعمال مع القرينة لا يدل على مدعاه مع ان على خلافه شواهد كثيرة؛ اقواها؛ التبادر و يؤيده قبول رسول اللّه (ص) اسلام من قال لا إله إلّا اللّه لانه لو لم يتبادر كان له (ص) ان لا يقبل اسلامه بهذا النحو إلّا بشهادة لا إله إلّا الله الذى كان هو اللّه مثلا فقبوله كك مع عدم القرينة فى البين دليل على مدعانا؛ و بذلك؛ ظهر فساد ما قال في الكفاية ما لفظه لا موقع للاستدلال على المدعى اي بان الاستثناء من النفي يفيد اثبات الحكم للمستثنى و من الاثبات يفيد انتفائه له بقبول رسول اللّه (ص) اسلام من قال كلمة التوحيد لا مكان دعوى ان دلالتها على التوحيد كان بقرينة الحال او المقال) انتهى كلامه؛ ره؛ فانه بعد القطع بعدم امكان القرينة كما يظهر ذلك من جوابه على الاشكال من انها لا تدل على التوحيد لان خبر لا لما ان يقدر (ممكن)؛ فحينئذ؛ لا دلالة لها الا على اثبات امكان وجوده لا وجوده او موجود؛ فحينئذ؛ و ان دلت على وجوده إلّا انه لا دلالة لها على عدم امكان إله آخر حيث قال؛ ره (المراد من الإله هو واجب الوجود و نفى ثبوته و وجوده في الخارج و اثبات فرد منه فيه و هو اللّه يدل بالملازمة البينة على انتفاء تحققه في ضمن غيره تبارك و تعالى ضرورة انه لو لم يكن ممتنعا لوجد لكونه من افراد الواجب) انتهى فكيف يدعى امكانها فتأمل جيدا؛ و اما اختلافهم في ان دلالة الاستثناء على الحكم في طرف المستثنى هل هى بالمفهوم او بالمنطوق فلا طائل تحته لانه لا ريب فى دلالته كك انما هي بالمفهوم مط سواء قلنا بان الدلالة كانت بنفس الاستثناء او بتلك الجملة فلا وجه للتفصيل كما فى الكفاية

اسم الکتاب : الإفاضات الغروية في الأصول الفقهية المؤلف : فيض الإسلام، علي نقي    الجزء : 1  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست