responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإفاضات الغروية في الأصول الفقهية المؤلف : فيض الإسلام، علي نقي    الجزء : 1  صفحة : 101

من انها لو كانت بالاول فبالمنطوق و ان كانت بالثانى فبالمفهوم لعدم الفرق بين هذا لان المتبادر من قولك ما زيد إلّا قائما هو الدلالة على عدم كونه اكلا و شاربا و غير ذلك مفهوما لا منطوقا؛ و اما؛ دلالته على عدم كون العمر و قائما مفهوما كما نسبه الى الشيخ؛ ره؛ فلا تدل بواحدة من الثلث كما لا يخفى؛ و مما؛ يدل على الحصر انما للانسباق عند الإطلاق عند اهل العرف و لتصريح اهل اللغة؛ و اما؛ ما نسبه الى شيخنا الانصاري؛ ره؛ من انه قال ان الانصاف انه لا سبيل لنا الى ذلك فان موارد استعمال هذا اللفظ مختلفة و لا نعلم بما هو مرادف لها في عرفنا حتى يستكشف منها ما هو المتبادر منها؛ ففيه؛ انه لا ينحصر سبيل التبادر بالانسباق الى اذهاننا بل الانسباق الى اذهان اهل العرف ايضا سبيل الى التبادر؛ و مما؛ يدل عليه فى الجملة كلمة (بل) الاضرابي التى دخلت على المفرد مثل جاءنى زيد بل عمر و لا (بل) التى دخلت على الجملة نحو ضربت زيدا بل اكرمته لعدم استفادة الحصر منها قطعا؛ و اما؛ اذا كانت مسبوقة بحرف النفي فيفيده جدا فتأمل جيدا؛ و انما؛ قيدنا دلالتها عليه بقولنا في الجملة لعدم استفادته منها فيما اذا كان ذكر المضرب عنه فى حالة الغفلة او في حالة عدم التفاته به بل سبقه به لسانه؛ فحينئذ؛ يضرب ببل عن المضرب عنه الى ما قصد بيانه و هو المضرب اليه او فيما اذا كان ذكره تأكيدا؛ فحينئذ؛ كان ذكره كالتوطئة و التمهيد لذكره فعلى هذا انحصرت دلالتها على الحصر فيما اذا كان الاضراب في مقام الردع و ابطال ما قال اولا؛ و مما يدل؛ عليه اللام التي دخلت على المسند اليه اذا كانت للاستغراق و دلت القرينة على الاختصاص كقولك الامير زيد فدلت القرينة على عدم امارة غيره؛ و اما؛ اذا كانت للتعريف نحو الانسان زيد او للاستغراق‌

اسم الکتاب : الإفاضات الغروية في الأصول الفقهية المؤلف : فيض الإسلام، علي نقي    الجزء : 1  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست