responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإفاضات الغروية في الأصول الفقهية المؤلف : فيض الإسلام، علي نقي    الجزء : 1  صفحة : 99

الكوفة فلا يتمسك بوجوبه حتى يقال بوجوب سيرها و ما عداها و هذا لا يحتاج الى مئونة برهان و بذلك قد انقدح انه لا وجه للتفصيل المذكور و كك لا وجه لقوله فى طي كلماته من ان النزاع الثاني من ان الغاية هل هي داخلة فى المعني بحسب الحكم اولا لا يجري فيما اذا كانت الغاية قيدا للحكم معللا بان المعنى؛ ح؛ هو نفس الحكم لا المحكوم به لانه و ان كان كك إلّا انه بالتحليل العقلي الحكم غير المغيا و المغيا غيره و عليه فيجري النزاع فافهم؛ و اما؛ احتجاج النافي بانتفاء الدلالات الثلث؛ ففيه؛ ان العرف يشهد بثبوت الدلالة الالتزامية فنمنع بطلان التالى:-

السادس و من المفاهيم مادة الحصر

كالا و انما و نحوهما كما ستعرف إن شاء اللّه؛ و اما؛ هيئته كتقديم ما هو حقه التأخير فلا يفيد الحصر بحسب التبادر حتى نحكم بانها ايضا من المفاهيم كما قيل لان مثل قائم زيد لا يدل بواحدة من الدلالات الثلث بعدم كون القيام لعمر و اصلا كما لا يخفى؛ نعم؛ ربما يدعى بان تقديم ما هو حقه التأخير قاعدة كثرت استعمالها فاذا راينا مصداقا من مصاديقها فيتبادر افادة الحصر بواسطة كثرة استعمالها بلا تأمل إلّا انه ليس التبادر العرفي الذى كان هو الملاك؛ ثم؛ لا ريب في ان الاستثناء في القضية تدل على ارتفاع الحكم عما بعده فلذلك يكون من النفى اثباتا و من المثبت نفيا و لعل لا خلاف فى ذلك؛ و اما؛ ما حكي من قول أبي حنيفة من عدم الافادة لان قولك ما جاءني الا زيد ليس إلّا عدم دخول زيد في الحكم المذكور؛ و اما؛ حكمه فيحتمل ان يكون موافقا او مخالفا و احتج بمثل لا صلاة إلّا بطهور؛ ففيه؛ ان المراد في امثالها بعد فرض تمامية الاجزاء

اسم الکتاب : الإفاضات الغروية في الأصول الفقهية المؤلف : فيض الإسلام، علي نقي    الجزء : 1  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست