لا يختص بطائفة خاصة و حيث أنه لا فرق بين هذا الحكم و بقية الأحكام نلتزم بالاشتراك.
و هذا الاستدلال كما ترى من غرائب الاستدلالات و البراهين إذ لو كان الأمر كذلك و نجزم بعدم الفرق بين الأحكام فلا نحتاج الى التوسل الى هذه الرواية بل الأحكام المشتركة و العامة الى ما شاء اللّه فان الصلوات اليومية واجبة على جميع الآحاد من المكلفين و قس عليها صوم شهر رمضان و الحج و حرمة شرب الخمر و الزنا و امثالها أعاذنا اللّه من الزلل و وفقنا لما يحب و يرضى و العمدة في الاشكال انه بأيّ تقريب يمكن تعميم حكم وارد في خصوص شخص الى بقية الآحاد.
اذا عرفت ما تقدم نقول: تارة يكون لسان الدليل على نحو يشمل المكلفين كقوله تعالى: وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا[1] و قوله تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ[2] و أمثال ما ذكر و اخرى ليس الأمر كذلك بان لا يشمل الدليل الا شخصا أو اشخاصا كما يكون الامر كذلك في نصوص كثيرة الى ما شاء اللّه منها ما رواه زرارة قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السّلام) رجل شك في الاذان و قد دخل في الاقامة قال يمضي قلت رجل شك في الاذان و الاقامة و قد كبّر قال يمضي قلت رجل شك في التكبير و قد قرأ قال يمضي قلت شك في القراءة و قد ركع قال يمضي قلت شك في الركوع و قد سجد قال يمضي على صلاته ثم قال يا زرارة اذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء [3] و منها ما رواه محمد بن أبي حمزة عن عبد الرحمن بن الحجاج و علي جميعا عن أبي ابراهيم (عليه السّلام) في السهو في الصلاة قال تبني على اليقين