responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأنوار البهية في القواعد الفقهية المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 83

من معالم ديني فقال نعم‌ [1] فان ارجاع الامام (عليه السّلام) الناس الى رواة الحديث يستلزم الاشتراك في التكليف و هذا التقريب غير تام اذ المستفاد من هذه الأحاديث ان الأحكام الشرعية تؤخذ من الرواة الثقات و كلامنا في المقام انه لو ثبت حكم لفرد من آحاد المكلفين أو جماعة منهم هل يشترك غيرهم معهم في ذلك الحكم أم لا و لا ارتباط بين المقامين أصلا.

الوجه التاسع: ما رواه أبو عمرو الزبيري عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام)

الى أن قال:

لأن حكم اللّه عزّ و جلّ في الأولين و الآخرين و فرائضه عليهم سواء الّا من علة أو حادث يكون و الأولون و الآخرون أيضا في منع الحوادث شركاء و الفرائض عليهم واحدة يسأل الآخرون من اداء الفرائض عما يسأل عنه الأولون و يحاسبون عما به يحاسبون الحديث‌ [2] فانه قد صرح في الحديث بعدم الفرق بين الأولين و الآخرين في فرائض اللّه و أحكامه و جميع الخلق مشتركون في حكم اللّه و هذا هو المدعى في المقام.

و يرد على التقريب المذكور ان الحديث المشار اليه غير تام سندا فان بكر بن صالح لم يوثق فاذا فرض كون بقية رواة الحديث ثقاة يكفي لعدم الاعتبار عدم اعتبار واحد من الرواة الواقعين في السند.

الوجه العاشر: ما رواه جابر عن أبي جعفر (عليه السّلام)

قال: قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) اوصي الشاهد من أمّتي و الغائب منهم و من في اصلاب الرجال و ارحام النساء الى يوم القيامة ان يصل الرحم و ان كانت منه على مسيرة سنة فان ذلك من الدين‌ [3] بتقريب ان المستفاد من الحديث ان وجوب صلة الرحم‌


[1] نفس المصدر الحديث 33.

[2] الوسائل الباب 9 من أبواب جهاد العدو الحديث 1.

[3] بحار الأنوار: ج 74 ص 114 الحديث 73 و الكافي ج 2 ص 151 الحديث 5.

اسم الکتاب : الأنوار البهية في القواعد الفقهية المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست