responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأنوار البهية في القواعد الفقهية المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 79

القاعدة السابعة قاعدة الاشتراك في التكاليف‌

و ما يمكن أن يقال أو قيل في تقريب المدعى وجوه:

[وجوه البحث‌]

الوجه الأول: أنه لو ثبت حكم لطائفة و شك في بقاء ذلك الحكم‌

و شموله للموجودين بعد ذلك الزمان يحكم ببقائه بالاستصحاب.

و يرد عليه أولا: أنه لا يمكن اجراء حكم مترتب على موضوع على موضوع آخر بالاستصحاب فانه لا دليل عليه و لذا نقول يعتبر في الاستصحاب اتحاد الموضوع و ثانيا ان استصحاب الحكم الكلي دائما معارض باستصحاب عدم الجعل الزائد فهذا الوجه لا اعتبار به.

الوجه الثاني: اتفاق الفقهاء على عدم الاختصاص و اشتراك جميع المكلفين في الاحكام الشرعية

و يرد عليه ان مرجعه الى الاجماع و قد ثبت في محله عدم اعتبار الاجماع الا أن يكون كاشفا عن رأي المعصوم (عليه السّلام).

الوجه الثالث: تنقيح المناط

و إن شئت قلت ان الأحكام الشرعية تابعة للمصالح و المفاسد في متعلقاتها فاذا ثبت حكم بالنسبة الى شخص يكون ثابتا بالنسبة الى غيره.

و يرد عليه ان الملاكات الشرعية مجهولة عندنا و لذا نرى تغاير الأحكام و اختلافها من جهات عديدة و العالم بها علام الغيوب.

الوجه الرابع: قول الصادق (عليه السّلام) في حديث: فكل نبيّ جاء بعد المسيح‌

أخذ

اسم الکتاب : الأنوار البهية في القواعد الفقهية المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست