responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأنوار البهية في القواعد الفقهية المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 65

الوجه الأول: أن الحيازة موجبة لحصول الملكية للحائز بالنسبة الى المحوز.

و فيه أن دليل الحيازة الموجبة لحصول الملكية إما السيرة و إما قوله: «من حاز شيئا ملك»، أما السيرة فحيث إنها لا لسان لها لا بدّ من الاقتصار على القدر المتيقن من موردها و هو ما لو قصد الحائز التملك.

و أما الحديث فيحتمل أن يكون المراد ما ورد في حديث السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي (عليه السّلام) أنه سئل عن رجل أبصر طيرا فتبعه حتى وقع على شجرة فجاء رجل آخر فأخذه قال: للعين ما رأت و لليد ما أخذت‌ [1] لكنه ضعيف.

الوجه الثاني: ما دلّ على أحقية السابق لاحظ ما رواه محمد بن إسماعيل عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: قلت: نكون بمكة أو بالمدينة أو الحيرة أو المواضع التي يرجى فيها الفضل فربما خرج الرجل يتوضأ فيجي‌ء آخر فيصير مكانه قال: من سبق إلى موضع فهو أحقّ به يومه و ليلته‌ [2].

و حديث طلحة بن زيد عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السّلام):

سوق المسلمين كمسجدهم فمن سبق الى مكان فهو أحق به الى الليل و كان لا يأخذ على بيوت السوق كراء [3].

و الحديثان لا يرتبطان بالمقام أصلا كما هو ظاهر عند من له خبرة بالصناعة.

الوجه الثالث: حديث يونس بن يعقوب‌ [4] بتقريب أن المستفاد منه أن الاستيلاء سبب لكون المستولى عليه مملوكا للمستولي‌


[1] الوسائل: الباب 15 من أبواب اللقطة، الحديث 2.

[2] الوسائل: الباب 56 من أبواب أحكام المساجد، الحديث 1.

[3] نفس المصدر: الحديث 2.

[4] لاحظ ص 52.

اسم الکتاب : الأنوار البهية في القواعد الفقهية المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست