responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأنوار البهية في القواعد الفقهية المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 64

أقول: الظاهر من قوله تعالى في آية الخمس، أن الخمس مملوك للمذكورين على نحو الإشاعة لكن لا يمكن الالتزام به اذ لازم التقريب المذكور أن دينارا من الخمس مملوكا لملايين من فقراء السادة و لا يمكن الالتزام به فيدور الأمر بين رفع اليد عن ظهور اللام في الملكية و جعلها للمصرف و بين رفع اليد عن ظهور الجمع المحلى في العموم و الالتزام بأن المالك هو الكلي فيكون الكلام مجملا.

و لكن يمكن أن يقال: بأن صدر الآية يدل على كون سهم الإمام ملكا له تعالى و للرسول و للإمام (عليهما السّلام) و وحدة السياق تقتضي وحدة المراد.

و من ناحية أخرى يمكن أن يقال: أن ظهور اللام في الملكية في الصدر يكون قرينة على كون المراد من الذيل هو الكلي لا كل شخص نظير قول القائل لا تضرب أحدا فإن ظهور الضرب في المؤلم يكون قرينة على كون المراد من لفظ أحد الإنسان الحي.

أضف إلى ذلك أنّه كيف يمكن أن يكون كل واحد من المذكورين مالكا و الحال أن القضية لا تكون خارجية بل تكون حقيقية و من الظاهر أن أفراد الكلي و مصاديقه تختلف بحسب مرور الزمان فهل المال مملوك لأفراد عصر واحد أو جميع الأعصار؟

و كيف يتصور فلا إشكال في أن الأفراد لا يكونون مالكين و في بعض الكلمات نسب الى بعض أنه مال الى القول بكون الخمس و الزكاة مملوكين للحكومة الإسلامية و هذا القول مخالف مع نص الكتاب و الروايات الصريحة الواردة في الباب و الإجماع و السيرة و الارتكاز و ضرورة المذهب بل ضرورة الدين.

الفرع الخامس: أن اليد و الاستيلاء [هل تكون في مقام الثبوت سببا لحصولها أم لا]

كما أنها تكون في مقام الإثبات و الكشف أمارة و كاشفة عن الملكية هل تكون في مقام الثبوت سببا لحصولها أم لا؟

ما يمكن أن يقال في تقريب السببية وجوه:

اسم الکتاب : الأنوار البهية في القواعد الفقهية المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست