responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأنوار البهية في القواعد الفقهية المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 6

و منها الملكية الاعتبارية التي تكون من باب الاعتبار و لا واقع لها الّا الاعتبار.

و من الظاهر أنّ المراد من الملك في هذه الجملة ليس المعنى الأول و لا الثاني بل المراد منها المعنى الثالث.

و من الظاهر أيضا أن الملكية الاعتبارية بحسب المتفاهم العرفي عبارة عن ربط اعتباري بين الإنسان أو غيره و بين عين من الأعيان أو منفعة من المنافع و أما إذا لم يكن كذلك فالظاهر عدم صدق عنوان الملكية و لا المالكية و لا المملوكية.

مثلا إذا فرضنا أن زيدا مالك لدار يقال: الدار الفلانية مملوكة لزيد و لكن لا يقال: زيد مالك لبيع الدار الفلانية كما أنه لا دليل من الخارج أن زيدا مالك لبيع الدار و قس عليه بقية الموارد.

و أما لفظ الإقرار فالمستفاد من التبادر و أهل العرف و اللغة أنه عبارة عن الاعتراف بشي‌ء و من الظاهر أنه أشرب في مفهوم الاعتراف أن متعلقه على ضرر المعترف.

و على هذا الأساس يستفاد من الجملة أن المالك للعين إذا أقرّ و اعترف بكون العين مملوكة للغير ينفذ إقراره و قد استعمل لفظ الملك في قولهم ملك الاقرار به مجازا إذ معنى اللفظ معلوم و من ناحية أخرى أصالة الحقيقة لا تكون أصلا تعبديا فالنتيجة أن المستفاد من الجملة أن المالك اعترافه نافذ بالنسبة الى مملوكه.

و لا يخفى أن الإقرار بماله من المفهوم العرفي عبارة عن الإخبار و لا يكون إنشاء فالحاصل:

أن المستفاد من الجملة بحسب المتفاهم العرفي أنّ المالك لشي‌ء إذا أخبر و أقرّ بالنسبة الى ذلك الشي‌ء يكون اخباره نافذا فلو أخبر بأن هذه العين انتقلت إلى غيري يكون اخباره نافذا و جائزا.

و أما المورد الثاني: فالمستفاد من كلمات القوم أن من يكون مسلطا على أمر

اسم الکتاب : الأنوار البهية في القواعد الفقهية المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 6
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست