responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأنوار البهية في القواعد الفقهية المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 5

القاعدة الأولى قاعدة من ملك‌

من القواعد الفقهية قاعدة من ملك شيئا ملك الإقرار به و ينبغي أن يتكلم حول هذه القاعدة من جهات:

[جهات البحث‌]

الجهة الأولى: في بيان المراد من هذه الجملة

، فنقول: تارة نلاحظ ما هو المستفاد من الجملة بحسب المتفاهم العرفي و اخرى نلاحظ ما يراد منها عند الأصحاب فيقع الكلام في موردين:

أما المورد الأول فالمستفاد من الجملة أن من يكون مالكا لعين كالدّار مثلا أو مالكا لمنفعة كمنفعة الدكان، مالك لأن يعترف بالنسبة الى تلك العين أو تلك المنفعة بأن يعترف بانتقالهما الى الغير بأحد الأسباب أو بما يكون من هذا القبيل.

و الوجه فيما نقول أن ظهور الألفاظ حجة ما دام لم يقم على خلافه دليل، هذا من ناحية و من ناحية أخرى أن الملكية لها معان:

منها الملكية الحقيقة التي يعبّر عنها بالإضافة الإشراقية و هي الملكية المخصوصة بذاته تبارك و تعالى لا مؤثر في الوجود إلّا اللّه:

أزمّة الأمور طرّا بيده‌* * * و الكلّ مستمدة من مدده‌

لِمَنِ الْمُلْكُ‌ ... لِلَّهِ الْواحِدِ الْقَهَّارِ.

و منها الملكية العرضيّة المقولية التي تعبر عنها بمقولة الجدة و هي الواجدية كهيئة الراكب على المركوب و هذه الملكية من الأعراض و من الأمور الواقعية.

اسم الکتاب : الأنوار البهية في القواعد الفقهية المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 5
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست