responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأنوار البهية في القواعد الفقهية المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 29

باب التعادل و الترجيح و قد بنينا في ذلك الباب على أن المرجح الوحيد في باب الترجيح الأحدثية و حيث إن حديث زرارة أحدث حيث أنه صادر عن الصادق (عليه السّلام) و حديث ابن مسلم صادر عن أبي جعفر (عليه السّلام) يقدّم حديث زرارة على حديث ابن مسلم و مثل حديث ابن مسلم في الدلالة حديث ابن أبي يعفور [1].

فإن المستفاد من ذيل الحديث أن الميزان في جريان القاعدة صدق التجاوز عن مورد الشك و مقتضى الإطلاق عدم اعتبار الدخول في الغير فيقع التعارض بين الحديثين في مورد الاجتماع و حيث إنّ الأحدث غير معلوم يدخل المقام في كبرى اشتباه الحجّة بغيرها فتصل النوبة الى الأصل العملي و مقتضى القاعدة، الاشتراط إذ مقتضى الاستصحاب عدم الإتيان و لا دليل على الإجزاء إلّا بعد الدخول في الغير بل مقتضى الأصل عدم جعل الاعتبار الّا فيما يتحقق الدخول في الغير فالنتيجة اشتراط الدخول في الغير.

المورد الثاني: أنّه هل يشترط الترتب في المدخول فيه على المخرج عنه؟

الظاهر عدم الدليل على اعتبار الترتيب.

المورد الثالث: أنه هل يشترط على تقدير الترتب بكونه شرعيا؟ الظاهر عدم الاعتبار كل ذلك لعدم الدليل.

و في المقام فروع:

الفرع الأول: أنّه لو شك في أثناء الوضوء في تحقق بعض الأجزاء

كما لو كان مشتغلا بغسل يده و شك في غسل وجهه و عدمه لا تجري لا قاعدة التجاوز و لا قاعدة الفراغ أما الاولى فلعدم دليل عليها و أما الثانية فلعدم تحقق الموضوع إذ المفروض أن الشك في أصل الوجود مضافا الى حديث زرارة [2] فإنه يدل‌


[1] لاحظ ص 23.

[2] لاحظ ص 23.

اسم الکتاب : الأنوار البهية في القواعد الفقهية المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست