responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأنوار البهية في القواعد الفقهية المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 20

و هذه الرواية تامة سندا و أما من حيث الدلالة فهل تكون دليلا على قاعدة التجاوز أو ناظرة الى قاعدة الفراغ أو ناظرة الى كلتا القاعدتين؟

الظاهر أنها ناظرة الى قاعدة الفراغ إذ الميزان في استفادة المراد من الكلام ما يكون ضابطا كليا و نرى أنه (عليه السّلام) بعد جواب أسئلة السائل أعطى في الذيل ميزانا كليّا و حكما عاما بقوله: «يا زرارة إذا خرجت من شي‌ء ثمّ دخلت في غيره فشكّك ليس بشي‌ء».

و من الواضح أن الخروج من الشي‌ء يتوقف على تحققه و حصوله فلا يشمل الشك في أصل الوجود و حمل كلامه على الخروج عن المحل خلاف صريح كلامه روحي فداه لا يصار إليه.

إن قلت: الخروج عن الشي‌ء لا يجتمع مع الشك فيه قلت: إذا كان الشك في صحّة ما خرج منه، يصدق الخروج مع الشك فيه.

و صفوة القول: إن الميزان بذيل كلامه حيث إنّه (عليه السّلام) تصدّى من تلقاء نفسه بلا سبق سؤال لإعطاء قاعدة كلية تجري في جميع الموارد فلا بد من الأخذ و إن أبيت و قلت: الصدر يشمل الشك في أصل الوجود و في صحة الموجود.

قلت: الذيل بصراحته في إرادة قاعدة الفراغ يقيد الصدر.

إن قلت: الظاهر من الصدر الشك في أصل الوجود فيقع التعارض بين الصدر و الذيل و لا وجه لتقديم الذيل على الصدر.

قلت: أولا: مقتضى الإطلاق شمول الصدر لكلا الأمرين.

و ثانيا: لا بد من رفع اليد عن ظهور الصدر في الشك في أصل الوجود على فرض تسليمه و هذا العرف ببابك فإن للمتكلم أن يلحق بكلامه ما شاء من اللواحق ما دام متشاغلا بالكلام و يرى العرف أنّ الميزان بحسب سوق الكلام بالذيل.

اسم الکتاب : الأنوار البهية في القواعد الفقهية المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست