responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأنوار البهية في القواعد الفقهية المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 19

و لقائل أن يقول يمكن أن يتكفل دليل واحد لبيان حكم كلتا القاعدتين أما على القول بجواز استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى فارد فواضح و ظاهر و أمّا إرادة الجامع بين الأمرين فالظاهر إمكانه في مقام الثبوت و التصوّر و ذلك بأنّ المولى يلاحظ كلا الموردين و يرى المصلحة في اعتبار الصحة فيقول إذا شككت في شي‌ء أعم من أن يكون الشك في صحة الموجود أو الشك في أصل الوجود فابن عليه و لا إشكال فيه أصلا.

و لعمري أن هذا أوضح من أن يخفى فتحصل ممّا تقدم أمران: أحدهما أن قاعدة التجاوز غير قاعدة الفراغ، ثانيهما أنه يمكن تصوير الجامع بين القاعدتين في مقام الثبوت و التصور.

الجهة الثالثة: في بيان الأدلة التي تدل على الاعتبار

و العمدة النصوص الواردة في هذا المجال بل الدليل منحصر فيها إذ السيرة و الإجماع على فرض تسلمهما لا تكونان دليلين في قبال النصوص.

و بعبارة أخرى: النصوص منشأ الإجماع و السيرة فلا بدّ من ملاحظة كل واحد من هذه النصوص و مقدار دلالته بعد تمامية سنده.

فنقول: من تلك النصوص ما رواه زرارة قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السّلام) رجل شك في الأذان و قد دخل في الاقامة قال: يمضي قلت: رجل شك في الأذان و الإقامة و قد كبّر قال: يمضي قلت: رجل شك في التكبير و قد قرأ قال:

يمضي قلت: شك في القراءة و قد ركع قال: يمضي قلت: شك في الركوع و قد سجد قال: يمضي على صلاته ثم قال: يا زرارة إذا خرجت من شي‌ء ثم دخلت في غيره فشكّك ليس بشي‌ء [1].


[1] الوسائل: الباب 23 من أبواب الخلل، الحديث 1.

اسم الکتاب : الأنوار البهية في القواعد الفقهية المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 19
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست