responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأنوار البهية في القواعد الفقهية المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 186

اذ قد فرض السائل في الصدر كثرة الشك و مع ذلك أجاب (عليه السّلام) بوجوب الاعادة و الاعتناء به و في الذيل أمر بالغاء الشك الكثير فكيف يمكن الجمع بينهما و أجاب عن الأشكال المحقق النراقي (قدّس سرّه) في مستنده بان المراد من الصدر كثرة أطراف الشك أي لا يدري صلى ركعة أو ركعتين أو ثلاثة أو أربعة و المراد بالذيل كثرة الأفراد و الاستدلال على المدعى بالذيل و ان أبيت عما ذكر فلا أقل من أجمال الصدر فلا مانع عن الاستدلال بالذيل على المدعى و سيدنا الاستاد نقل نظير البيان المذكور عن الحدائق ثم اورد عليه بان الظاهر من الكلام توصيف الشك بالكثرة و كثرة الاطراف توجب كثرة اطراف الشك لا كثرة افراده و اجاب عن الاشكال بنحو آخر و هو ان الكثرة و القلة أمران اضافيان و نسبيّان مثلا الخمسة كثيرة بالنسبة الى الواحدة و قليلة بالنسبة الى العشرين و هكذا و على هذا الأساس نقول المراد بالكثير في الصدر الكثرة النسبية أي كثير بالنسبة الى متعارف الناس و المراد بها في الذيل الكثر الذي يكون مورد الحكم الخاص و قد عين و ميّز في النص بمن لا تمر عليه ثالث صلوات الّا و يشك فيها.

أقول: يمكن أن يقال ان الحديث المشار اليه يدل على المدعى حتى على القول بتناقض الصدر مع الذيل و الالتزام بإجماله.

و الوجه فيه ان التعليل الوارد في الذيل و هو قوله (عليه السّلام) فان الشيطان خبيث معتاد لما عوّد الى قوله فانه اذا فعل ذلك مرات لم يعد اليه الشك دليل على المدعى إذ يفهم من العلة ان الميزان الكلي عدم الاعتناء بما يكون سببه الشيطان و العلة تعمم و تخصص.

و منها ما رواه عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) في الرجل يكثر عليه الوهم في الصلاة فيشكّ في الركوع فلا يدري اركع أم لا، و يشك في السجود فلا يدري أ سجد أم لا فقال لا يسجد و لا يركع و يمضي في صلاته حى يستيقن يقينا

اسم الکتاب : الأنوار البهية في القواعد الفقهية المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 186
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست