responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأنوار البهية في القواعد الفقهية المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 184

أن الظن في باب الركعات معتبر عند الشارع و أمارة فلا اشكال هذا تمام الكلام في الفرع الأول.

و أما الفرع الثاني: فقد ظهر حكمه مما تقدم في الفرع الأول و لا وجه للإعادة و خلاصة الكلام أن مقتضى حديث صفوان اعتبار الظن في جميع الصلوات و في جميع الركعات فلاحظ.

هذا كله في الظن في الركعات و أما الظن المتعلق بالافعال فالظاهر عدم اعتباره و لا بد من العمل على طبق القواعد إذ الظن في حد نفسه لا يكون حجة و انما خرجنا عن الأصل الأولي و قلنا باعتباره فيما يتعلق بالركعات للنص الخاص و اما الظن المتعلق بالأفعال فلا دليل على اعتباره فالنتيجة ان حكمه حكم الشك.

و ربما يقال بأن الظن بالأفعال معتبر كالظن بالركعات و استدل على المدعى بالشهرة و بالنبوي اذا شك أحدكم في الصلاة فلينظر احرى ذلك الى الصواب فليبن عليه‌ [1]، و انه لو كان معتبرا في الركعات يكون معتبرا في الأفعال بالاولوية.

و يرد عليه بان الشهرة لا اعتبار بها كما ان النبوي غير معتبر و اما الأولوية فهي ممنوعة فان الأمور الشرعية تعبدية و لا مجال لهذه التقريبات فيها.

بقي شي‌ء و هو أنه لو ظن بزيادة ركعة أو أزيد في النافلة فهل تكون النتيجة هو البطلان أم لا الحق هو الثاني اذ المستفاد من النص عدم البطلان النافلة بالزيادة السهوية لاحظ حديثي ابن مسلم‌ [2] و الحلبي‌ [3] فلو ظن بالزيادة فبمقتضى اعتبار الظن تتحقق الزيادة و بمقتضى الحديثين المشار اليهما يحكم عليهما بالصحة.


[1] لاحظ ص 182.

[2] لاحظ ص 178.

[3] قد تقدم في ص 179.

اسم الکتاب : الأنوار البهية في القواعد الفقهية المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست