responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأنوار البهية في القواعد الفقهية المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 182

و في الأربع بتلك المنزلة و من سها فلم يدر ثلاثا صلى أم اربعا و اعتدل شكّه قال يقوم فيتم ثم يجلس فيتشهد و يسلّم و يصلي ركعتين و اربع سجدات و هو جالس فان كان أكثر وهمه الى الأربع تشهد و سلّم ثم قرأ فاتحة الكتاب و ركع و سجد ثم قرأ فسجد سجدتين و تشهد و سلّم و إن كان أكثر و همه اثنتين نهض فصلى ركعتين و تشهد و سلّم‌ [1].

فان نسبة الحديث الى الإمام (عليه السّلام) غير معلوم و من الممكن ان اجتهاد ابن مسلم كذلك كما أنه لا يعارضه ما عن ابي بصير انه روى فيمن لم يدر ثلاثا صلى أم اربعا إن كان ذهب وهمك الى الرابعة فصلّ ركعتين و اربع سجدات جالسا فإن كنت صليت ثلاثا كانتا هاتان تمام صلاتك و إن كنت صليت أربعا كانتا هاتان نافلة لك‌ [2] فان الحديث مرسل.

و منها النبوي: اذا شك احدكم في الصلاة فلينظر أحرى ذلك الى الصواب فليبن عليه‌ [3] و الحديث لا اعتبار به سندا كما هو ظاهر.

و منها النبوي أيضا: اذا شك أحدكم في الصلاة فليتحرّ الصواب‌ [4] و منها ما رواه عبد الرحمن بن سيّابة و أبو العباس جميعا عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: اذا لم تدر ثلاثا صليت أو أربعا و وقع رأيك على الثلاث فابن على الثلاث و إن وقع رأيك على الأربع فسلّم و انصرف و ان اعتدل وهمك فانصرف و صلّ ركعتين و أنت جالس‌ [5] و الحديث تام سندا و دلالة على المدعى في الجملة.


[1] الوسائل: الباب 10 من أبواب الخلل الحديث 4.

[2] نفس المصدر الحديث 8.

[3] صحيح مسلم، سنن النسائي، عن مستند النراقي ج 7 ص 181.

[4] نفس المصدر.

[5] الوسائل: الباب 7 من أبواب الخلل الحديث 1.

اسم الکتاب : الأنوار البهية في القواعد الفقهية المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست