responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأنوار البهية في القواعد الفقهية المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 181

القاعدة الثامنة عشرة قاعدة اعتبار الظن في الركعات‌

من القواعد التي وقعت مورد البحث قاعدة ان الظن في الركعات بحكم العلم و الكلام في هذه القاعدة يقع تارة بالنسبة الى الركعتين الاخيرتين و اخرى بالنسبة الى الاوليين فهنا فرعان:

أما الفرع الأول فالظاهر عدم الخلاف فيه الا من ابن ادريس على ما نقل عنه و العمدة النصوص الواردة في المقام منها ما رواه صفوان عن أبي الحسن (عليه السّلام) قال:

ان كنت لا تدري كم صليت و لم يقع وهمك على شي‌ء فاعد الصلاة [1] و هذه الرواية من حيث الدلالة على المدعى لا اشكال فيها انما الاشكال في سندها فان محمد بن خالد مورد الكلام و الاشكال و لكن انا بنينا على اعتبار توثيق المتأخرين و العلامة وثق الرجل مضافا الى توثيق الشيخ ايّاه و قال النجاشي أنه ضعيف الحديث و قال الحر (قدّس سرّه) و تضعيف النجاشي لحديثه بمعنى انه كثيرا ما يروى عن الضعفاء فلا يلزم ضعفه و لا ضعف حديثه الذي يرويه عن الثقات.

أقول: الانصاف أنه لا مجال للنقاش في اعتبار حديثه و كلام النجاشي لا يدل على عدم كونه ثقة مضافا الى توثيق الشيخ ايّاه فالحق ان الحديث تام سندا و لا يعارض بحديث محمد بن مسلم قال: انّما السهو بين الثلاث و الاربع و في الاثنتين‌


[1] الوسائل: الباب 15 من أبواب الخلل الحديث 1.

اسم الکتاب : الأنوار البهية في القواعد الفقهية المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 181
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست