responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأنوار البهية في القواعد الفقهية المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 149

القاعدة الثانية عشرة قاعدة حرمة ابطال العبادات بحسب الدليل الشرعي‌

قد ذكرت في بعض الكلمات في عداد القواعد الفقهية قاعدة حرمة ابطال العبادة و يقع الكلام في هذا المقام تارة من حيث بيان المراد من القاعدة المذكورة و اخرى من حيث الدليل الذي يمكن الاستدلال به أو استدل فيقع الكلام في موضعين:

أما الموضع الأول: فنقول ان المراد من القاعدة أن المكلف لو دخل في عبادة لا يجوز له ابطال تلك العبادة و لا يخفى أن المراد من الحرمة المذكورة أنه لا يجوز ابطال فرد من العبادة و تبديلها بفرد آخر منها فلا بد من ان يتصور في مورد يكون التبديل قابلا و اما فيما لا يكون كذلك كما لو لم يكن الوقت واسعا بحيث يوجب البطلان ترك الامتثال و العصيان فحرمته من باب ترك الواجب لا من باب ابطال العبادة فلاحظ.

و أما الموضع الثاني: فما قيل أو يمكن ان يقال في تقريب الاستدلال وجوه:

الوجه الأول: الاجماع و حاله في الاشكال ظاهر إذ قد ثبت في محله عدم اعتباره لا منقولا و لا محصلا و انما المعتبر منه ما يكون كاشفا عن رأي المعصوم (عليه السّلام) و انّى لنا بذلك.

الوجه الثاني: قوله تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا

اسم الکتاب : الأنوار البهية في القواعد الفقهية المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست