القاعدة العاشرة قاعدة حرمة أخذ الاجرة على الواجبات
قد ذكر في بعض الكلمات في عداد القواعد الفقهية قاعدة حرمة أخذ الاجرة على الواجب و ما يمكن أن يذكر أو ذكر في تقريب الاستدلال عليها وجوه:
الوجه الأول: الاجماع و حال الاجماع في الاشكال ظاهر.
الوجه الثاني: أن مورد الاجارة يلزم أن يكون مقدورا للمكلف و إذا كان الفعل واجبا لا يكون المكلف قادرا على الترك فلا يكون المكلف قادرا و مع عدم القدرة تكون الاجارة باطلة.
و يرد عليه أن المعتبر في باب الاجارة أن يكون قادرا على تسليم ما عليه من العمل و لا اشكال في أن الوجوب أو الحرمة لا يوجب ارتفاع القدرة عن المكلف كيف و لو كان الامر كذلك كان اللازم تحقق الخلف و نقض الغرض إذ الامر مقدمة لان يأتي المكلف بالعمل و المقصود من النهي انتهائه عن الارتكاب فاذا فرض عدم قدرته كيف يكلف بالفعل أو الترك فان كان المراد من القدرة تمكن المكلف فلا اشكال في أن التكليف لا يرفع قدرته و إن كان المراد امر آخر فلا دليل عليه و صفوة القول أنه لا دليل على اشتراط عدم كون مورد الاجارة موردا للوجوب أو الحرمة.
الوجه الثالث: أنه يشترط في الاجارة أن يكون فيها غرض عقلائي و حيث أن المستأجر في مفروض الكلام لا غرض عقلائي له تكون الاجارة باطلة.
و يرد عليه أولا أنه لا دليل على الاشتراط المذكور و ثانيا أنه كيف لا يكون فيه