responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأنوار البهية في القواعد الفقهية المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 113

قائلون بالجبر و يلتزمون بلوازمه و هذا يوجب الكفر و النجاسة إذا الالتزام بالجبر يستلزم انهدام الشرائع فان الجبر لا يتصور فيه الاختيار كي يصحّ التكليف و مع عدم صحة التكليف لا مجال لإرسال الرسل و انزال الكتب و أما ان كان المراد بالجبر ان افعال العباد خارجة عن تحت اختيارهم و لكن يرون صحة التكليف فلا يكون هذا موجبا للكفر و بعبارة اخرى مجرد الاعتقاد بالجبر لا يوجب الكفر و لا يوجب النجاسة.

أقول: المستفاد من حديث سماعة و غيره ان قوام الإسلام بالاعتقاد بوجود اللّه الذي يكون جامعا لجميع الصفات الكمالية و مع انتفائه لا يتحقق الإسلام و كيف يكون الشخص المعتقد بان اللّه يكلف عباده بما لا يكون مقدورا لهم و يعذبهم بالعصيان.

و ببيان واضح الذي يعتقد أن موجد العالم غير حكيم لا يكون معتقد باللّه فإن مجرد الاعتقاد بوجود موجود مؤثر كائنا من كان لا أثر له و يؤيد المدعى بعض النصوص منها ما رواه يزيد بن عمر الشامي عن الرضا (عليه السّلام) في حديث قال: من زعم انّ اللّه يفعل افعالنا ثمّ يعذّبنا عليها فقد قال بالجبر و من زعم ان اللّه فوّض أمر الخلق و الرزق الى حججه فقد قال بالتفويض و القائل بالجبر كافر و القائل بالتفويض مشرك‌ [1] و منها ما رواه الحسين بن خالد عن الرضا (عليه السّلام) في حديث قال من قال بالتشبيه و الجبر فهو كافر مشرك و نحن منه براء في الدنيا و الآخرة [2] و منها ما رواه حريز بن عبد اللّه عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال الناس في القدر على ثلاثة أوجه رجل زعم ان اللّه أجبر الناس على المعاصي فهذا قد ظلم اللّه في حكمه فهو كافر و رجل يزعم ان الأمر مفوّض اليهم فهذا قد وهن‌


[1] الوسائل الباب 10 من أبواب حد المرتد الحديث 4.

[2] نفس المصدر الحديث 5.

اسم الکتاب : الأنوار البهية في القواعد الفقهية المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست