responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأنوار الباهرة بفضائل أهل بيت النبوة و الذرية الطاهرة المؤلف : أبو الفتوح عبد الله التليدي    الجزء : 1  صفحة : 155

و الحديث الذي استدلّ به الصدّيق على الزهراء رضي اللّه تعالى عنها متواتر، رواه عمر و عثمان و علي و العباس و طلحة و الزبير و ابن عوف و ابن أبي وقّاص و أبو هريرة


- سادسا: أنّ بعض ما تركه النبي (صلّى اللّه عليه و آله) كالدرع و السيف و العمامة و البغلة و غيرها، أخذها علي (عليه السّلام) و بقيت عنده، فكيف جاز لهم ترك ذلك عنده (عليه السّلام) و هي من تركة النبي (صلّى اللّه عليه و آله) مع أنّه (صلّى اللّه عليه و آله) قال:

لا نورّث؟! فإن أعطوها بعنوان الميراث فقد ناقضوا أنفسهم و أبطلوا دعواهم، و إن أعطوها بعنوان الصدقة فالصدقة محرّمة على أهل البيت بالإجماع، و إن تركوها فقد فرّطوا في صدقات المسلمين و ضيّعوها.

و إن قيل: أخذها علي عنوة، فباطل؛ لأنّها من الصدقات، و هي محرّمة على أهل البيت، فلم يبق إلّا أنّه (عليه السّلام) أخذها بعنوان الميراث.

سابعا: المشهور أنّ فدك ليست من الميراث، بل هي نحلة نحلها النبي (صلّى اللّه عليه و آله) لفاطمة، و هبة خالصة، و هي من أموالها، و كانت يدها عليها في حياة النبي (صلّى اللّه عليه و آله).

فعن أبي سعيد الخدري قال: لمّا نزلت على رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)وَ آتِ ذَا الْقُرْبى‌ حَقَّهُ‌ (الإسراء: 26) دعا فاطمة فأعطاها فدكا و العوالي و قال: «هذا قسم قسمه اللّه لك و لعقبك». شواهد التنزيل للحاكم 1: 441 و 443 عن أبان، و الدرّ المنثور 5: 273 و قال: «أخرجه البزّار و أبو يعلى و ابن أبي حاتم و ابن مردويه عن أبي سعيد الخدري» انتهى.

و عن ابن عباس قال: لمّا نزلت‌ وَ آتِ ذَا الْقُرْبى‌ حَقَّهُ‌ أقطع رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) فاطمة فدكا. الدر المنثور 5: 273 و قال: «أخرجه ابن مردويه»، و مثله في شواهد التنزيل للحاكم 1: 483 عن أبي سعيد، و كذا في مناقب ابن مردويه: 196 رقم 270.

ففدك كانت هبة من النبي (صلّى اللّه عليه و آله) لفاطمة و تحت يدها، و أنّ اليد تدلّ على الملكية.

ثم لو كانت فدك من الصدقات، فكيف أقطعها عثمان لمروان بن الحكم خالصة له؟! و بقيت عند ولده إلى زمن عمر بن عبد العزيز فردّها إلى ولد فاطمة.

قال الذهبي في سير أعلام النبلاء 5: 129: «عمر بن عبد العزيز أرجع فدكا إلى بني هاشم، و قال:

أنشدكم اللّه إنّي قد رددتها على ما كانت عليه في عهد رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)»، فعمر بن عبد العزيز يرى أنّ فدكا كانت لبني هاشم في زمن النبي (صلّى اللّه عليه و آله) و ليست من التركة و لا من أموال النبي (صلّى اللّه عليه و آله).

و أصرح منه ما نقله في معجم البلدان 4: 239 «إنّ عمر بن عبد العزيز كتب إلى عامله بالمدينة يأمره بردّ فدك إلى ولد فاطمة»، و هذا و ما تقدّم يدلّ على أنّها ليست من الصدقات في شي‌ء.

اسم الکتاب : الأنوار الباهرة بفضائل أهل بيت النبوة و الذرية الطاهرة المؤلف : أبو الفتوح عبد الله التليدي    الجزء : 1  صفحة : 155
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست