responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول في علم الأصول المؤلف : الإيرواني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 77

مقدّمة الواجب‌

بحث مقدّمة الواجب ساقط عندنا بما أنكرنا الوجوب الشرعي للواجبات رأسا، و قلنا:

إنّ الحاكم بالوجوب في كلّ واجب ليس إلّا العقل، و إنّما ينسب إلى الشرع في الواجبات الشرعيّة؛ لأنّ موضوع حكم العقل هو الطلب من الشارع.

و معلوم أنّ الوجوب العقلي للمقدّمات ليس محلّا للبحث، بل هو مسلّم بين الفريقين و بالمعنى الذي ينسب سائر أفراد الوجوب إلى الشارع ينسب هذا الوجوب؛ فإنّ الشارع بما أنّه طلب ذي المقدّمة أوجب حكم العقل بوجوب المقدّمة و ذيها، فكان الواجبان واجبين شرعيّين بالواسطة.

و يمكن أن يحرّر البحث على مبنانا في إرادة المولى و طلبه للمقدّمة و أنّه هل يترشّح من طلب ذي المقدّمة طلب آخر متعلّق بالمقدّمة، أم هو طلب واحد بحكم العقل في موضوع هذا الطلب بإتيان المقدّمة كما يحكم بإتيان ذيها؟

لكن لا ثمر لهذا البحث بعد أن كان الحاكم على كلّ حال هو العقل، [سواء] كان ذلك بمناط أنّ المقدّمة بنفسها مطلوبة، أم بمناط أنّها مقدّمة للمطلوب.

و لنقتفي أثر القوم في التعرّض لجملة من مباحث مهمّة تعرّضوها في خلال هذا المبحث.

[المبحث‌] الأوّل: [معقوليّة الشرط المتأخّر]

لا ينبغي الريب في عدم معقوليّة تأخّر الشرط و كذا سائر أجزاء العلّة عن المعلول، بل‌

اسم الکتاب : الأصول في علم الأصول المؤلف : الإيرواني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست