responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول في علم الأصول المؤلف : الإيرواني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 76

و بينهما في الأحكام؛ زعما بأنّهما في الأحكام لا يستدعيان إلّا مصلحة في مجاريها- بناء على السببيّة- و هذه مصلحة مستقلّة لا دخل لها بمصلحة الواقع، فمصلحة الواقع باقية غير مستوفاة يجب الإعادة بعد كشف الخلاف لاستيفائها [1]؛ و ذلك لأنّ دليل اعتبار الأمارة كدليل اعتبار الأصل ناظر إلى الواقع موسّع له بالنسبة إلى ما قامت عليه الأمارة. و أيّ فرق بين عبارة «لا تنقض» [2] و بين عبارة «صدّق البيّنة» [3] في توسعة دليل «لا صلاة إلّا بطهور» [4] هذا [بالنسبة] إلى الطهارة القائمة عليها بالبيّنة، و ذاك [بالنسبة] إلى الطهارة المستصحبة.

ثم أيّ فرق في الدليلين بين مندرجاتهما ليعامل معهما في الأحكام خلاف معاملتهما في الموضوعات؛ فإنّ دليلا واحدا لا تختلف نسبته إلى مصاديقه و جزئيّاته.

فالحقّ أنّ الدليلين كلاهما ناظران إلى الواقع شارحان له مع عموم هذا النظر بالنسبة إلى جميع ما هو مندرج تحتهما- فينشئان مؤدّى ما اعتبراه بعنوان أنّه الواقع توسعة للموضوع في الموضوعات و توسعة للحكم في الأحكام. فإذا كان الواقع هو وجوب صلاة الظهر و نهض أصل أو أمارة على وجوب صلاة الجمعة، كان معنى «صدّق الأصل أو الأمارة» هو وجوب صلاة الجمعة، و مع ذلك لا يصادم دليلهما دليل صلاة الظهر، بل وجبت الصلاتان تخييرا بعد الإجماع على عدم وجوبهما جميعا.

و إن شئت قلت: إنّ الواجب هو الجامع بينهما بعد بطلان التخيير أيضا في المقام، بل مطلقا كما يجي‌ء في محلّه. فإذا صلّى الجمعة فقد أتى بمصداق من الواجب و برئت ذمّته، و هكذا إذا صلّى الظهر مع فرض التمكّن من نيّة التقرّب.

و بمثل هذا يقال في الأمارة أو الأصل القائمين على الموضوعات. و من هنا يظهر بطلان توجيه الإشكال بالتصويب على القائلين بالإجزاء؛ فإنّ التصويب يكون برفع اليد عن الواقع لا بضمّ غير الواقع إلى الواقع.


[1]. نفس المصدر.

[2]. أشار بعبارة «لا تنقض» إلى مدلول أدلّة حجّيّة الاستصحاب، فقد ورد في أدلّتها قوله (عليه السلام): «لا تنقض اليقين بالشكّ» راجع التهذيب 1: 8/ 11 و وسائل الشيعة 1: 245 أبواب نواقض الوضوء، ب 1، ح 1.

[3]. أشار بهذه العبارة إلى ما يستفاد من أدلّة حجّيّة البيّنة و لم ترد هذا اللفظ في حديث.

[4]. التهذيب 2: 140/ 546؛ وسائل الشيعة 1: 365 أبواب الوضوء، ب 1، ح 1.

اسم الکتاب : الأصول في علم الأصول المؤلف : الإيرواني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست