responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول في علم الأصول المؤلف : الإيرواني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 55

لم يوجب ذلك الغرض أن يأمر المولى بذات العمل الخالي عن قيد داعي الأمر، كما تقدّم أنّه لا يوجب أن يأمر مع هذا القيد أيضا.

و بالجملة: إن كان الأمر بذات العمل صوريّا لم يحدث داعيا في نفس المكلّف فلا يحصل الغرض، و إن كان جدّيّا لم يتوقّف حصول الغرض على قصد الأمر، و على كلّ تقدير لا يتوصّل إلى مقصده بذلك.

[التكاليف الشرعيّة كلّها تعبّديّة]

إذا عرفت ذلك فاعلم أنّه لا موضوع لهذا البحث بناء على المختار في التكاليف الشرعيّة؛ فإنّ الحقّ عندنا أنّ التكاليف الشرعيّة كلّها تعبّديّة و لا يعقل التوصّليّة فيها؛ قال اللّه تعالى: وَ ما أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ‌ [1].

نعم، يتصوّر ذلك في الأوامر العرفيّة.

و عليه فلا يتصوّر الشكّ في التعبّديّة و التوصّليّة حتّى يبحث فيما هو قضيّة الأدلّة الاجتهاديّة و ظاهر الخطاب، و فيما هو مقتضى الأصول العمليّة.

توضيح ذلك: أنّ الإرادة لا تخلو إمّا أن تتعلّق بفعل نفس الشخص أو بفعل غيره؛ و التي كانت متعلّقة بفعل غيره إمّا أن تتعلّق بفعله المطلق أو بفعله الخاصّ أعني فعله الاختياري، و التي كانت متعلّقة بفعله الاختياري إمّا أن تكون متعلّقة بمطلق فعله الاختياري أو بفعل اختياري خاصّ خصوصيّته هو كونه حاصلا من طريق خاصّ و سبب مخصوص.

و في كلّ هذه الصور لا بدّ للمريد- في الوصول إلى مقصده و في مقام تنفيذ إرادته- من ترتيب ما نتيجته هو حصول مراده على سعة إرادته، لا تزيد نتيجة ما رتّبه على إرادته سعة و ضيقا إلّا أن يصدّه العجز، فيرتّب حينئذ من المقدّمات ما يتمكّن منها و يترك ما لا يتمكّن.

و كان هذا الشرط في مقام العمل كمن إرادته إرادة خاصّة لا تقتضي أزيد ممّا رتّبه من المقدّمات. نعم، هذا لعجزه عن ترتيب غيره و ذاك لقصور في مقتضيه.

ثمّ إنّ من جزئيّات إرادة فعل غيره هو باب التكاليف؛ فإنّ التكليف إرادة خاصّة متعلّقة بفعل غيره خصوصيّتها كون ذلك الفعل اختياريّا لا ما يعمّ الاختيار و الاضطرار، و أيضا يكون منشأ اختياره طلب المولى لا أيّ شي‌ء كان- و من أيّ منشأ تولّدت الإرادة


[1]. البيّنة (98): 5.

اسم الکتاب : الأصول في علم الأصول المؤلف : الإيرواني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست