responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول في علم الأصول المؤلف : الإيرواني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 54

و القيود شيئا فشيئا حتّى ينتهي إلى آخرها. و حينئذ فإذا فرضنا أنّ من جملة الأجزاء أو القيود هو دعوة شخص هذا الأمر المتوجّه إلى المركّب، فلا يخلو إمّا أن يدعو هذا الأمر إلى مجموع متعلّقه- و من ذلك داعي الأمر- أو يدعو إلى ما عدا داعي الأمر، و كلّ منهما باطل.

أمّا الأوّل فلأنّ الداعي لا يكون له داع آخر و إلّا لتسلسل؛ فإنّ الداعي إنّما يتصوّر في الأفعال الاختياريّة و الداعي ليس فعلا اختياريّا، مضافا إلى أنّه لا يكون حينئذ للمكلّف إتيان المجموع بداعي الأمر؛ لأنّ هذا الداعي غير ذاك الداعي الذي أمر به المولى، و هو إتيان سائر الأجزاء عدا نفس داعي الأمر بداعي الأمر. و منه يظهر أنّه لا يحصل بالفعل بهذا الداعي امتثال ذلك الأمر.

و أمّا الثاني فلما عرفت أنّ الأمر لا يدعو إلّا إلى تمام ما تعلّق به دون بعضه كي يحصل بذلك في المقام مجموع ما تعلّق به.

و ربما يتوهّم أنّ محذور أخذ قصد القربة في متعلّق الأمر هو لزوم الدور، بتقريب أنّ دعوة الأمر يتوقّف على الأمر، فلو أخذ في متعلّق الأمر دعوته توقّف الأمر أيضا على دعوة الأمر توقّف الحكم على موضوع سابق عليه‌ [1].

و يدفعه: أنّ الموقوف و الموقوف عليه مختلفان، فالذي يتوقّف على الأمر هو دعوة الأمر في الخارج، و الذي يتوقّف عليه الأمر هو تصوّر المولى هذه الدعوة و أمره بها.

و أما الوجه الثاني فباطل بأنّ الأمر الأوّل المتوجّه إلى ذات العمل إن كان صوريّا لم يحدث داعي الأمر في نفس المكلّف، فيبقى الأمر الثاني من غير موضوع و تكليفا بالمحال، و إن كان جدّيّا سقط بحصول متعلّقه في الخارج و لو كان لا بداعي الأمر، فلا يبقى موضوع للأمر الثاني، فخرج عن كونه عباديّا و هو خلف.

و أمّا الوجه الثالث فباطل بأنّ الأمر بذات العمل إن كان لا عن غرض فذاك لغو باطل، و إن كان عن غرض قائم بالأمر أو بمتعلّقه سقط الأمر بحصول الغرض بالإتيان بمتعلّقه، فلا يبقى لحكم العقل موضوع إن كان هناك غرض أتمّ قائم بمجموع العمل بداعي الأمر، كما لم يبق للأمر الثاني موضوع في الوجه الثاني، و إن كان عن غرض قائم بالفعل بداعي الأمر


[1]. انظر كفاية الأصول: 72.

اسم الکتاب : الأصول في علم الأصول المؤلف : الإيرواني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست