responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول في علم الأصول المؤلف : الإيرواني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 56

و الاختيار- و إلّا لرتّب من المقدّمات ما نتيجته أوسع، يعني لو كان متعلّق إرادته هو ما يعمّ الاختيار و الاضطرار لرتّب ما يوجب اضطراره، أو كان متعلّق إرادته هو كلّ فعل اختياري كائنا ما كان منشأ اختياره لم يقتصر على التكليف، و لرتّب سائر المقدّمات الباعثة المحرّكة نحو الفعل.

إن قلت: لعلّ منشأ اقتصاره على ما اقتصر عليه هو العجز و عدم التمكّن من غير سبيل التكليف.

قلت: نعم، قد يكون العجز مانعا عن ترتيب المقدّمات على مقدار سعة المراد- كما أشرنا إليه- لكنّ هذا لا يكون بالنسبة إلى الشارع، و إنّما يتصوّر في أوامر أهل العرف.

إن قلت: لعلّ مفسدة في سائر المقدّمات صدّ المولى عن ترتيبها.

قلت: مفسدة المقدّمات تزاحم مصلحة ذيها، فبالنتيجة يكون الباقي تحت الإرادة من الفعل هو ما خلا عن المفسدة المزاحمة؛ فتكون الإرادة خاصّة بالحاصل من الفعل بتأثير غير ذي المفسدة من المقدّمات، و تخرج نتيجة المقدّمات ذوات المفسدة عن تحت الإرادة.

و توضيح الحال في المقام هو: أنّ المولى إذا أمر بفعل فله إرادتان طوليّتان إحداهما متعلّقة بفعل المكلّف، و منها تتولّد إرادة أخرى متعلّقة بفعل نفسه، و هو أن يبعث نحو ذلك الفعل تحصيلا لمراده الأصلي و تنفيذا لمقصده الحقيقي، و هذه الإرادة البعثيّة نتيجتها لا تزيد على فعل العبد الحاصل عقيب البعث بتحريك البعث بداعيه.

فإذا كانت النتيجة خاصّة- لا تتجاوز الفعل بداعي البعث- لا جرم كانت الإرادة البعثيّة خاصّة متعلّقة بهذه النتيجة ليس إلّا، و إذا كانت الإرادة البعثيّة خاصّة كانت الإرادة الحقيقيّة خاصّة، و إلّا لرتّب من المقدّمات ما نتيجتها أوسع. فكلّ ما يقع في ذيل المقدّمات و يكون أثرا و نتيجة لها هو الذي يكون بوجوده العلمي في صدر المقدّمات و علّة و داعيا إلى ترتيب المقدّمات؛ فإنّ الغايات بوجودها العلمي هي المبادئ، و المبادئ بخارجها هي الغايات لا تزيد و لا تنقص إحداهما عن صاحبتها بشعرة.

و كيف يعقل أن يكون المطلوب و متعلّق الإرادة مطلق الفعل، ثمّ يرتّب ما نتيجته فعل خاصّ؟! اللّهمّ مع العجز المختصّ بغير الشارع، فالمقصود من طريق خاصّ هو فعل خاصّ، أعني ما كان نتيجة ذلك الطريق المؤدّي إليه ذلك الطريق بلا زيادة و نقيصة.

اسم الکتاب : الأصول في علم الأصول المؤلف : الإيرواني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست