responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول في علم الأصول المؤلف : الإيرواني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 134

و توهّم عدم دوران الصحّة مدار الأمر بل كفاها الملاك‌ [1]، مدفوع بأنّ كفاية الملاك- عند من يزعمه- مختصّ بما إذا لم يكن نهي كما في المقام.

و يمكن التفرقة بين المسألتين بأنّ النزاع في المسألة الآتية في أنّ النهي المتوجّه إلى عبادة خاصّة- كالصلاة في الحمّام- هل هو نهي عن الخصوصيّة، أو نهي عن المتخصّص بالخصوصيّة و عن حصّة من الصلاة حاصلة تحت تلك الخصوصيّة؟ فعلى الثاني نافى الأمر بتلك الحصّة، و لذا تقع فاسدة؛ لأنّ هذه الحصّة مبغوضة فلا تصلح لأن يتقرّب بها. و على الأوّل تكون صغرى لهذا البحث و من جزئيّاته المندرجة فيه؛ لعموم هذا البحث لكلّ ذي عنوانين كان بأحدهما موردا للأمر و بالآخر موردا لنهي، سواء كان بينهما عموم مطلق أو عموم من وجه.

إذا عرفت هذا فاعلم أنّ حفظ حيثيّة البحث- و كون البحث بحثا عن عنوان الاجتماع- يقتضي أن يكون المقتضي و المناط لكلّ من التكليفين موجودا تامّا- و النزاع في جواز تأثير كلّ منهما و اجتماعه مع تأثير الآخر و لا جوازه- فأمّا لو لم يكن مناط شي‌ء منهما موجودا، أو كان الموجود مناط واحد معيّن منهما دون مناط الآخر فخارج عن محلّ البحث و حكمهما واضح. و كذلك لو كان الموجود أحدهما لا على التعيين. و الدليلان الدالّان على الحكمين في مثل هذه الصورة يعدّان متعارضين بخلاف الدليلين الدالّين على الحكمين مع وجود مناطيهما في المجمع؛ فإنّهما يعدّان متزاحمين. و يمتاز كلّ من التعارض و التزاحم عن صاحبه بمميّزين:

الأوّل: أن علاج التزاحم على القول بامتناع الاجتماع يكون بقوّة الملاك، فيؤخذ بأقوى الحكمين مناطا و إن كان أضعفهما دليلا، و إن لم تكن هناك قوّة يحكم بالإباحة، و علاج المعارضة مع عدم الجمع العرفي هو التساقط و الرجوع إلى الأصل أو التخيير. هذا في غير الأخبار، و في الأخبار علاجه بالرجوع إلى المرجّحات، و مع التكافؤ الحكم بالتخيير.

الثاني: أنّ في التعارض لو قدّم دليل النهي في مادّة التعارض لم يكن سبيل إلى حكم بصحّة تلك المادّة في مورد من الموارد، و أمّا في التزاحم فربما يحكم بصحّتها، و ذلك في كلّ‌


[1]. كفاية الأصول: 157.

اسم الکتاب : الأصول في علم الأصول المؤلف : الإيرواني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست