responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول في علم الأصول المؤلف : الإيرواني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 133

و البحث تارة مترشّحة من الاختلاف في متعلّق الأوامر و النواهي و أنّه الطبائع أو الأفراد، فيكون البحث صغرويّا راجعا إلى أنّ المتعلّقين هل هما متّحدان ليستحيل باستحالة ذاتيّة، أولا؟. فالقائل بتعلّقها بالأفراد يقول: نعم، و القائل بتعلّقها بالطبائع يقول: لا.

و أخرى مستقلّة راجعة إلى البحث عن الاستحالة بالغير و من جهة لزوم التكليف بما لا يطاق، و عدم استحالته.

و المانع تكفيه إحدى الجهتين، و المجوّز لا بدّ له من سدّ كلتا الجهتين. و موضوع البحث لا يختصّ بأمر و نهي خاصّ، بل يعمّ كلّ الأوامر و النواهي من النفسيّين و الغيريّين و التعيينيّين و التخييريّين و العينيّين و الكفائيّين؛ بل الأمر و النهي عنوان مطلق الطلبين و لو كانا متماثلين.

نعم، الظاهر أنّ النهي التخييري غير معقول؛ فإنّ المنهي عنه إن كان هو الجامع اقتضى النهي عنه ترك تمام الأفراد، و ليس كالأمر بالجامع يقتضي التخيير بين أفراده عقلا، و إن كان هو الأفراد تخييرا كان مرجعه إلى النهي التعييني عن الجمع بين الأطراف في الوجود، فلا مانع حينئذ عن الإتيان ببعض الأطراف، فإذا لم يكن منه مانع جاز أن يتّحد مع المأمور به. فإذا أمر بالصلاة و الصوم تخييرا و نهي عن المجالسة مع الأغيار و الدخول في الدار كذلك، جاز أن يصلّي في الدار لفرض جواز دخولها، فما المانع عن الصلاة فيها؟ نعم، لو صلّى في الدار جالسا في الصلاة مع الأغيار كان ذلك من اجتماع الواجب مع الحرام التعييني، كما أنّه لو كان جالسا مع الأغيار سابقا حتّى تعيّن عليه ترك الدخول في الدار لم يجز له أيضا أن يصلّي فيها، و كان ذلك أيضا من اجتماع الواجب مع الحرام التعييني.

ثمّ إنّه يمكن التعبير عن مسألة واحدة بتعبيرات مختلفة كان مال كلّها إلى معنى واحد، فتارة يقال: هل يجوز اجتماع الأمر و النهي، أولا؟ و أخرى يقال: مع توجّه النهي هل يبقى أمر، أولا؟ و على هذا فقد يتوهّم أنّ مرجع هذه المسألة و مسألة اقتضاء النهي للفساد إلى واحد و اختلافهما في التعبير فقط، فتعبير المقام كما في الأوّل و تعبير تلك المسألة كما في الثاني.

نعم، ذلك بالنسبة إلى شطر العبادات فإنّ اقتضاء النهي للفساد و عدمه من لوازم ارتفاع الأمر العبادي بتوجّهه و عدمه، فمال البحث في اقتضاء النهي للفساد إلى البحث عن اجتماع الأمر و النهي، أو أنّ الأوّل يزول بتوجّه الثاني أو لا يزول.

اسم الکتاب : الأصول في علم الأصول المؤلف : الإيرواني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست